‫اإلســالمية أو خطــأ فــى القــانون أو تطبيق ـه أو تأويلــه ويصــدر‬ ‫قرار الدائرة بأغلبية األعضاء ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫تشكل دائرة المراجعة من قضاة أغلبيـتهم ممـن لـم يشـاركوا فـى‬ ‫(‪)3‬‬ ‫ميعــاد المراجعــة ســتون يوم ـاً تســرى مــن اليــوم التــالى إلعــالن‬ ‫إصدار الحكم موضوع المراجعة ‪.‬‬ ‫الحكم أو إبالغ طالب المراجعـة بـه إذا لـم يكـن حاضـ اًر جلسـة‬ ‫الحكم ‪.‬‬ ‫الفرع الثانى‬ ‫التنفيذ‬ ‫علنية التنفيذ ‪.‬‬ ‫‪ 189‬ـ ـ‬ ‫اإلسراع فى تنفيذ‬ ‫‪ 191‬ـ ـ‬ ‫تنفذ أحكام الجلد والحدود والقصاص واإلعدام بطريقة علنية بحيث‬ ‫يشــهدها قاضــى محكمــة الموضــوع أو مــن يخلفــه وعــدد مــن الحضــور ‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫تنفذ األحكام فى أسرع وقت ممكن‬ ‫وال يضار المحكوم‬ ‫عليه باالنتظار أو بإطالة أجل التنفيذ ‪.‬‬ ‫األحكام ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫ينف ــذ الحك ــم فـــو اًر رغـــم اس ــتئنافه فيمـــا ع ــدا أحكـــام اإلعـــدام‬ ‫(‪)1‬‬ ‫ال ينفذ حكم اإلعدام إال بعد موافقة رئيس الجمهورية فيما‬ ‫والقصاص والحدود والجلد ‪.‬‬ ‫‪ 191‬ـ ـ‬ ‫موافقة رئيس‬ ‫الجمهورية على‬ ‫(‪)55‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫تنفيذ االعدام‪.‬‬ ‫عدا جرائم الحدود والقصاص ‪.‬‬ ‫يجوز لرئيس الجمهورية متى رفض الموافقة على حكم‬ ‫اإلعدام أن يبدله بأى عقوبة أخرى يجيزها القانون ‪.‬‬ ‫حبس المحكوم عليه‬ ‫‪ 192‬ـ ـ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫انتظا اًر للتنفيذ ‪.‬‬ ‫(‪)55‬‬ ‫إذا حكم على شخص باإلعدام أو القطع فعلى المحكمة أن‬ ‫تص ــدر أمـ ـ اًر بحبس ــه إل ــى أن يؤي ــد الحك ــم م ــن قب ــل المحكم ــة‬ ‫القومية العليا فإذا أيد الحكم أو عدل فعلى المحكمة القوميـة‬ ‫قانون رقم ‪ 41‬لسنة ‪. 1974‬‬ ‫‪335‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات