‫إلغ ــاء الحك ــم وابط ــال اإلجـ ـراءات المترتب ــة علي ــه ويع ــد ذل ــك‬ ‫(هـ)‬ ‫ش ـ ــطباً لل ـ ــدعوى الجنائي ـ ــة إال إذا أم ـ ــرت المحكم ـ ــة األعل ـ ــى‬ ‫بإعادة المحاكمة‬ ‫(و )‬ ‫جواز إصدار‬ ‫‪ 186‬ـ ـ‬ ‫إلغاء أى أمر فرعى أو تعديله ‪.‬‬ ‫يجوز للمحكمة المختصة بالتأييد أو باالستئناف أو بالنقض‬ ‫أن‬ ‫تصدر أم اًر باإلفراج عن أى شخص يكون محبوساً فى الدعوى‬ ‫أمر وقتى ‪.‬‬ ‫الجنائية المعروضة أمامها بالتعهد أو بالكفالة أو أن تصدر أى أوامر‬ ‫أخرى مناسـبة لحـين إصـدار قرارهـا النهـائى متـى رأت ذلـك عـادالً كمـا‬ ‫يجوز لها إصدار أمر وقتى بالقبض على من قضـت محكمـة الموضـوع‬ ‫باإلفراج عنه ‪.‬‬ ‫سماع المتهم عند‬ ‫‪ 187‬ـ ـ‬ ‫يجوز ��لمحكمة المختصة بالتأييد أو االستئناف أو النقض أن تستمع‬ ‫إلى المتهم أو ممثل اإلدعاء أو الشاكى متى رأت ذلـك ضـرورياً علـى‬ ‫االستئناف ‪.‬‬ ‫أن يتم ذلك فى حضور الخصوم ‪.‬‬ ‫سلطة الفحص ‪.‬‬ ‫‪ 188‬ـ ـ‬ ‫يجوز للمحكمة القومية العليا أو محكمة االسـتئناف مـن تلقـاء نفسـها‬ ‫أو بنــاء علــى التمــاس أن تطلــب وتفحــص محضــر أى دعــوى جنائيــة‬ ‫صدر فيها تدبير قضائى أمام أى محكمة فى دائرة اختصاصها وذلك‬ ‫بغرض التأكد مـن سـالمة اإلجـراءات وتحقيـق العدالـة وأن تـأمر بمـا تـراه‬ ‫(‪)53‬‬ ‫مناسباً ‪.‬‬ ‫(‪)54‬‬ ‫المراجعة ‪.‬‬ ‫‪188‬أ ـ ـ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫يجوز لرئيس القضاء أن يشكل دائرة من خمسة قضاة من‬ ‫المحكمة القومية العليا لمراجعة أى حكم صادر منهـا إذا تبـين‬ ‫لــه أن ذلــك الحكــم ربمــا انطــوى علــى مخالفــة ألحكــام الش ـريعة‬ ‫(‪)53‬‬ ‫(‪)54‬‬ ‫قانون رقم ‪ 21‬لسنة ‪ 2112‬قانون التعديالت المتنوعة " القوانين المتأثرة بإنفصال جنوب السودان لسنة ‪. 2112‬‬ ‫قانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪. 1998‬‬ ‫‪334‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات