إلغ ــاء الحك ــم وابط ــال اإلجـ ـراءات المترتب ــة علي ــه ويع ــد ذل ــك
(هـ)
ش ـ ــطباً لل ـ ــدعوى الجنائي ـ ــة إال إذا أم ـ ــرت المحكم ـ ــة األعل ـ ــى
بإعادة المحاكمة
(و )
جواز إصدار
186ـ ـ
إلغاء أى أمر فرعى أو تعديله .
يجوز للمحكمة المختصة بالتأييد أو باالستئناف أو بالنقض
أن
تصدر أم اًر باإلفراج عن أى شخص يكون محبوساً فى الدعوى
أمر وقتى .
الجنائية المعروضة أمامها بالتعهد أو بالكفالة أو أن تصدر أى أوامر
أخرى مناسـبة لحـين إصـدار قرارهـا النهـائى متـى رأت ذلـك عـادالً كمـا
يجوز لها إصدار أمر وقتى بالقبض على من قضـت محكمـة الموضـوع
باإلفراج عنه .
سماع المتهم عند
187ـ ـ
يجوز ��لمحكمة المختصة بالتأييد أو االستئناف أو النقض أن تستمع
إلى المتهم أو ممثل اإلدعاء أو الشاكى متى رأت ذلـك ضـرورياً علـى
االستئناف .
أن يتم ذلك فى حضور الخصوم .
سلطة الفحص .
188ـ ـ
يجوز للمحكمة القومية العليا أو محكمة االسـتئناف مـن تلقـاء نفسـها
أو بنــاء علــى التمــاس أن تطلــب وتفحــص محضــر أى دعــوى جنائيــة
صدر فيها تدبير قضائى أمام أى محكمة فى دائرة اختصاصها وذلك
بغرض التأكد مـن سـالمة اإلجـراءات وتحقيـق العدالـة وأن تـأمر بمـا تـراه
()53
مناسباً .
()54
المراجعة .
188أ ـ ـ
()1
يجوز لرئيس القضاء أن يشكل دائرة من خمسة قضاة من
المحكمة القومية العليا لمراجعة أى حكم صادر منهـا إذا تبـين
لــه أن ذلــك الحكــم ربمــا انطــوى علــى مخالفــة ألحكــام الش ـريعة
()53
()54
قانون رقم 21لسنة 2112قانون التعديالت المتنوعة " القوانين المتأثرة بإنفصال جنوب السودان لسنة . 2112
قانون رقم 8لسنة . 1998
334
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات