‫النقض ‪.‬‬ ‫‪ 182‬ـ ـ‬ ‫تخــتص المحكمــة القوميــة العليــا بــالنظر فــى نقــض التــدابير القضــائية‬ ‫الص ــادرة م ــن محكم ــة االس ــتئناف المختص ــة إذا ك ــان الت ــدبير القض ــائى‬ ‫المطعـ ــون في ـ ــه مبنيـ ـ ـاً عل ـ ــى مخالفـ ــة الق ـ ــانون أو خط ـ ــأ ف ـ ــى تطبيق ـ ــه أو‬ ‫(‪)52‬‬ ‫تفسيره ‪.‬‬ ‫من له حق الطعن ‪ 183 .‬ـ ـ‬ ‫يشترط لقبول الطعن باالستئناف أو بالنقض أن يكون مقدماً من أحد‬ ‫ميعاد الطعن ‪.‬‬ ‫‪ 184‬ـ ـ‬ ‫يرفع الطعن باالستئناف أو بالنقض فى مدة ال تجاوز خمسة عشر‬ ‫سلطة المحكمة‬ ‫‪ 185‬ـ ـ‬ ‫الخصوم أو من أى شخص ذى مصلحة ‪.‬‬ ‫يوماً من تاريخ إعالن التدبير القضائى المطعون فيه ‪.‬‬ ‫األعلى ‪.‬‬ ‫يجوز للمحكمة األعلى عند نظر التأييد أو الطعن باالستئناف أو‬ ‫بالنقض أن تباشر أياً من السلطات اآلتية ‪:‬‬ ‫( أ)‬ ‫(ب)‬ ‫(ج )‬ ‫تأييد الحكم جميعاً‬ ‫تأييــد ق ـرار اإلدانــة وتغييــر العقوبــة بإســقاطها أو تخفيضــها أو‬ ‫االستعاضة عنها بأى عقوبة أخرى يخولها القانون‬ ‫تغييــر ق ـرار اإلدانــة فــى جريمــة إلــى ق ـرار باإلدانــة فــى جريمــة‬ ‫ـاء علــى التهمــة أو‬ ‫أخــرى كــان يمكــن إدانــة المــتهم بارتكابهــا بنـ ً‬ ‫البينــة بشــرط أن تكــون الجريمــة األخــرى غيــر معاقــب علــى‬ ‫(د )‬ ‫إرتكابها بعقوبة أشد وتغيير العقوبة تبعاً لذلك‬ ‫إعـادة الحكــم الـى محكمــة الموضـوع لمراجعتــه وفـق مــا يصــدر‬ ‫مــن توجيهــات علــى أال يجــوز لمحكمــة الموضــوع قبــول أى‬ ‫بينة إضافية دون إذن المحكمة األعلى‬ ‫(‪)52‬‬ ‫قانون رقم ‪ 21‬لسنة ‪ 2112‬قانون التعديالت المتنوعة " القوانين المتأثرة بإنفصال جنوب السودان لسنة ‪. 2112‬‬ ‫‪333‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات