‫العلي ــا أن تص ــدر األم ــر ال ــالزم للتنفي ــذ بع ــد موافق ــة رئـ ــيس‬ ‫(‪)56‬‬ ‫الجمهورية ان دعا الحال ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫إذا حكــم علــى شــخص بالقصــاص فــى الج ـراح أو بالغ ارمــة أو‬ ‫بالجل ــد فيج ــوز للمحكم ــة أن ت ــأمر بحبس ــه أو ب ــاإلفراج عن ــه‬ ‫بالتعهد مع الضمانة أو الكفالة ‪.‬‬ ‫‪ 193‬ـ ـ‬ ‫إيقاف تنفيذ عقوبة‬ ‫(‪)1‬‬ ‫اإلعدام على المسن‬ ‫(‪)57‬‬ ‫إذا تبين لمدير السجن أن المحكوم عليه باإلعدام فى غير‬ ‫جرائم الحدود والقصاص قد بلغ السبعين من عمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـره قبل‬ ‫تنفيذ الحكم فعليه إيقاف التنفيذ وابالغ ذلك فو اًر إلى رئيس‬ ‫والحبلى والمرضع‪.‬‬ ‫القض ــاء لعرض ــه عل ــى المحكم ــة القومي ــة العلي ــا للنظ ــر ف ــى‬ ‫تبديل العقوبة ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫إذا تبــين لمــدير الســجن قبــل تنفيــذ عقوبــة اإلعــدام أن المحكــوم‬ ‫عليهــا حبلــى أو مرضــع فعليــه إيقــاف تنفيــذ العقوبــة وابــالغ‬ ‫ذلك إلى رئيس القضاء إلرجاء التنفيذ إلى ما بعـد الـوالدة أو‬ ‫إنقضاء عامين على الرضاعة إذا كان الجنين حياً ‪.‬‬ ‫مراعاة الحالة الصحية ‪ 194‬ـ ـ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫يراعى فى تنفيذ األحكام الحدية والقصاص والجلد الحالة‬ ‫الصحية للمحكوم عليه والوقت المناسب للتنفيذ‬ ‫للمحكوم عليه ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫بحيث ال‬ ‫يضار المحكوم عليه بأكثر مما هو مقصود من العقوبة ‪.‬‬ ‫يســبق تنفيــذ كــل حكــم بــالقطع حــداً أو قصاصــاً كشــف طبــى‬ ‫علــى المحكــوم عليــه بوس ــاطة طبي ــب ويــتم التنفيــذ بوس ــاطة‬ ‫(‪)56‬‬ ‫قانون رقم ‪ 41‬لسنة ‪ 1974‬قانون رقم ‪ 17‬لسنة ‪ . 2119‬قانون رقم ‪ 21‬لسنة ‪ 2112‬قانون التعديالت المتنوعة "‬ ‫القوانين المتأثرة بإنفصال جنوب السودان لسنة ‪. 2112‬‬ ‫(‪)57‬‬ ‫قانون رقم ‪ 17‬لسنة ‪ . 2119‬قانون رقم ‪ 21‬لسنة ‪ 2112‬قانون التعديالت المتنوعة " القوانين المتأثرة بإنفصال‬ ‫جنوب السودان " لسنة ‪. 2112‬‬ ‫‪336‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات