فتح الدعوى الجنائية 45ـ ـ ـ
()1
إذا توافرت لدى الضابط المسئول أى معلومات أو رفع إليه
أمـام الشـرطة فى
بالغ أو شكوى جعلته يشتبه فى إرتكاب جريمة ال يجوز
الجرائم التى ال يجوز
فيها القبض بدون أمر فعليه تدوين ملخص ذلك فى تقرير
واحالته مع المبلغ أوالشاكى إلى وكالة النيابة التخاذ ما تراه
فيها القبض بدون أمر .
مناسباً فإذا رفض تدوين التقرير واإلحالة فعليه أن يخطـر
المبلغ أو الشاكى بحقه فى رفع األمر إلى وكالة النيابة .
()2
يجــوز للضــابط المســئول فــى الحالــة المــذكورة فــى البنــد ()1
أن يف ــتح ال ــدعوى الجنائيـ ــة ويتخـ ــذ إج ـ ـراءات التحـــرى الفوريـ ــة
باس ــتثناء الق ــبض إذا تب ــين ل ــه م ــن الظ ــروف أن الت ــأخير ف ــى
التحــرى ســيترتب عليــه إض ـرار بــالغ بســير العدالــة علــى أن
يرسل تقري اًر بذلك إلى وكيل النيابة خالل أربع وعشرين سـاعة
مبيناً األسباب التى دعته التخاذ تلك اإلجراءات .
رفع محضر التحرى46 .ـ ـ ـ
()1
على الضابط المسئول
بعد تدوين الدعوى الجنائية أن
يرفـ ــع محضـ ــر التحـ ــرى لوكيـ ــل النيابـ ــة عـ ــن طريـ ــق الضـ ــابط
()2
األعلى إن وجد .
يجوز للضابط األعلى أن يصدر التعليمات التى يراها مناسبة
للضابط المسئول مع تدوينها فى محضر التحرى .
فتح الدعوى الجنائية 47ـ ـ ـ
أمام وكالة النيابة .
إذا توافرت لدى وكيل النيابة أى معلومات جعلته يشتبه فى ارتك ـ ـ ـ ـ ـاب
جريمــة أو إذا رفــع إليــه بــالغ أو شــكوى عــن وقــائع تشــير إلــى وقــوع
جريمة فله أن يقوم بتحر أولـى لالسـتيثاق مـن الوقـائع أو االشـتباه
أو أن يوجه اليمين إلى المبلغ أو الشاكى فإذا اقتنع بصحة الوقائع أو
االشـ ــتباه فعليـ ــه أن يـ ــأمر الضـ ــابط المسـ ــئول بفـ ــتح الـ ــدعوى الجنائيـ ــة
وتدوينها وقيدها .
284
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات