‫فتح الدعوى الجنائية ‪45‬ـ ـ ـ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫إذا توافرت لدى الضابط المسئول أى معلومات أو رفع إليه‬ ‫أمـام الشـرطة فى‬ ‫بالغ أو شكوى جعلته يشتبه فى إرتكاب جريمة ال يجوز‬ ‫الجرائم التى ال يجوز‬ ‫فيها القبض بدون أمر فعليه تدوين ملخص ذلك فى تقرير‬ ‫واحالته مع المبلغ أوالشاكى إلى وكالة النيابة التخاذ ما تراه‬ ‫فيها القبض بدون أمر ‪.‬‬ ‫مناسباً فإذا رفض تدوين التقرير واإلحالة فعليه أن يخطـر‬ ‫المبلغ أو الشاكى بحقه فى رفع األمر إلى وكالة النيابة ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫يجــوز للضــابط المســئول فــى الحالــة المــذكورة فــى البنــد (‪)1‬‬ ‫أن يف ــتح ال ــدعوى الجنائيـ ــة ويتخـ ــذ إج ـ ـراءات التحـــرى الفوريـ ــة‬ ‫باس ــتثناء الق ــبض إذا تب ــين ل ــه م ــن الظ ــروف أن الت ــأخير ف ــى‬ ‫التحــرى ســيترتب عليــه إض ـرار بــالغ بســير العدالــة علــى أن‬ ‫يرسل تقري اًر بذلك إلى وكيل النيابة خالل أربع وعشرين سـاعة‬ ‫مبيناً األسباب التى دعته التخاذ تلك اإلجراءات ‪.‬‬ ‫رفع محضر التحرى‪46 .‬ـ ـ ـ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫على الضابط المسئول‬ ‫بعد تدوين الدعوى الجنائية أن‬ ‫يرفـ ــع محضـ ــر التحـ ــرى لوكيـ ــل النيابـ ــة عـ ــن طريـ ــق الضـ ــابط‬ ‫(‪)2‬‬ ‫األعلى إن وجد ‪.‬‬ ‫يجوز للضابط األعلى أن يصدر التعليمات التى يراها مناسبة‬ ‫للضابط المسئول مع تدوينها فى محضر التحرى ‪.‬‬ ‫فتح الدعوى الجنائية ‪47‬ـ ـ ـ‬ ‫أمام وكالة النيابة ‪.‬‬ ‫إذا توافرت لدى وكيل النيابة أى معلومات جعلته يشتبه فى ارتك ـ ـ ـ ـ ـاب‬ ‫جريمــة أو إذا رفــع إليــه بــالغ أو شــكوى عــن وقــائع تشــير إلــى وقــوع‬ ‫جريمة فله أن يقوم بتحر أولـى لالسـتيثاق مـن الوقـائع أو االشـتباه‬ ‫أو أن يوجه اليمين إلى المبلغ أو الشاكى فإذا اقتنع بصحة الوقائع أو‬ ‫االشـ ــتباه فعليـ ــه أن يـ ــأمر الضـ ــابط المسـ ــئول بفـ ــتح الـ ــدعوى الجنائيـ ــة‬ ‫وتدوينها وقيدها ‪.‬‬ ‫‪284‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات