‫حظر التأثير على‬ ‫‪43‬ـ ـ ـ‬ ‫(ط )‬ ‫خالصة التحرى وقرار الرفع للمحاكمة ‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫ال يلزم الشخص الذى يدلى بأقواله فى التحرى بحلف‬ ‫التحرى ‪.‬‬ ‫اليمــين عل ــى أنــه يج ــوز توجيــه اليمــين لمــن يقــدم بالغـ ـاً أو‬ ‫شكوى ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫ال يجــوز لســلطات التحــرى أو أى شــخص آخــر التــأثير علــى‬ ‫أى ط ــرف ف ــى التح ــرى ب ــاإلغراء أو اإلكـ ـراه أو األذى لحمل ــه‬ ‫على اإلدالء بأى أقوال أو معلومات أو االمتناع عن ذلك ‪.‬‬ ‫الفرع الثانى‬ ‫إجراءات فتح الدعوى الجنائية‬ ‫فتح الدعوى الجنائية ‪ 44‬ـ ـ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫فى إرتكاب جريمة يجوز فيها القبض بدون أمر‬ ‫أمام الشـرطة فى‬ ‫فتح الدعوى الجنائية ‪.‬‬ ‫الجرائم التى يجوز‬ ‫فيها القبض بدون‬ ‫إذا توافرت لدى الضابط المسئول أى معلومات جعلته يشتبه‬ ‫(‪)2‬‬ ‫فعليه‬ ‫إذا رفع إلى الضابط المسئول بالغ أو شكوى عن وقائع‬ ‫تشير إلى ارتكاب جريمـة يجـوز فيهـا القـبض بـدون أمـر فلـه‬ ‫أمر ‪.‬‬ ‫أن يقوم بتحر أولى لالستيثاق من الوقائع أو االشتباه أو أن‬ ‫يفــتح الــدعوى الجنائيــة أمــا إذا اقتنــع الضــابط المســئول بــأن‬ ‫وقــائع الــبالغ أو الشــكوى ليســت صــحيحة أو ال تشــكل شــبهة‬ ‫بجريمة فيجوز له أن يـرفض فـتح الـدعوى الجنائيـة علـى أن‬ ‫يخط ــر المبل ــغ أو الش ــاكى بحق ــه ف ــى رف ــع األم ــر إل ــى وكال ــة‬ ‫(‪)3‬‬ ‫النيابة ‪.‬‬ ‫إذا قــرر الضــابط المســئول فــتح الــدعوى الجنائيــة فعليــه قيــد‬ ‫خالصــة الــدعوى الجنائيــة فــى دفتــر الــدعاوى الجنائيــة وعليــه‬ ‫ك ــذلك ت ــدوين حيثي ــات ال ــدعوى الجنائي ــة والتح ــرى األول ــى ف ــى‬ ‫محضر التحرى ��تالوته على المبلغ أو الشاكى ليوقع عليه‪.‬‬ ‫‪283‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات