‫(‪)2‬‬ ‫يجـ ــوز للضـ ــابط المسـ ــئول اإلف ـ ـراج عـ ــن المـ ــتهم فـ ــى الج ـ ـرائم‬ ‫المدرجة بالجدول الثالث الملحق بهذا القـانون فـى حالـة غيـاب‬ ‫وكي ــل النياب ــة والقاضـــى وانقض ــاء أرب ــع وعشـ ـرين س ــاعة م ــن‬ ‫القبض على أن يعرض محضر التحرى على وكيل النيابـة أو‬ ‫القاضى بحسب الحال ويجوز لوكيل النيابة أو القاضى األمر‬ ‫(‪)36‬‬ ‫بإعادة القبض على المتهم إذا رأى مقتضى لذلك ‪.‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫ال يجوز لرئيس قسم الشرطة أن يفـرج عـن أى مـتهم قـبض أو‬ ‫أعيـد القــبض عليــه بــأمر صــادر مــن وكيــل النيابــة أو القاضــى‬ ‫أو أمر أى منهما بتجديد حبسه ‪.‬‬ ‫اإلفراج عن الموظف ‪ 119‬ـ ـ‬ ‫العام ‪.‬‬ ‫شروط ال��مان ‪.‬‬ ‫‪ 111‬ـ ـ‬ ‫ال يشترط اإليداع أو الضمانة لإلفراج عن موظف عام ارتكب‬ ‫بحسن نية فعالً فى سياق عمله الرسمى قد يشكل جريمة ‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫يتضمن التعهد الذى يؤخذ على المقبوض عليه إق ار اًر بتنفيذ‬ ‫شــروط الحضــور التــى تــأمر بهــا وكالــة النيابــة أو المحكمــة‬ ‫(‪)2‬‬ ‫وتحديداً لمبلغ الضمانة متى طلبت منه ‪.‬‬ ‫ال تقب ـ ــل الكفال ـ ــة إال مــ ــن ش ـ ــخص مع ـ ــروف موث ـ ــوق بوفائــ ــه‬ ‫وكفايته ‪.‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫(‪)4‬‬ ‫يلتــزم الكفيــل بإحضــار المقبــوض عليــه متــى طلــب منــه كمــا‬ ‫يلتزم عند إخالله بذلك بدفع الضمانة المقدرة ‪.‬‬ ‫ي ارعـى فـى تقـدير الضــمانة المطلوبـة طبيعـة الجريمـة والضــرر‬ ‫المترت ــب عليه ــا ومق ــدار الم ــال موض ــوع الجريم ــة وال يج ــوز‬ ‫المبالغة فى تقديرها ‪.‬‬ ‫(‪)5‬‬ ‫يجــوز لوكيــل النيابــة أو القاضــى أن يســتوثق للضــمانة بطلــب‬ ‫رهــن أو حجــز عق ــارى أو وثيق ــة ت ــأمين أو أى وســيلة ض ــمان‬ ‫أخرى يراها ‪.‬‬ ‫(‪)36‬‬ ‫قانون رقم ‪ 41‬لسنة ‪. 1974‬‬ ‫‪318‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات