وجوب كفالة
111ـ ـ
إذا كان الشخص المقبوض عليه قاص اًر فال يقبل منه التعهد
بالحضور وال بد من تقديم كفيل .
القاصر .
إبراء ذمة الكفيل.
112ـ ـ
تعديل التعهـد أو
113ـ ـ
()1
يجوز للكفيل أن يطلب من وكيل النيابة أو القاضى إلغاء
الكفالة فى أى وقت .
()2
على وكيل النيابة أو القاضى عند تقديم الطلب بإلغـاء الكفالـة
أن يقبض على الشخص المكفول وعند إحضاره يجب إلغاء
الكفالة على أن يطلب من الشخص المكفول تقديم كفيـل آخـر
فــإذا عجــز عــن ذلــك يجــوز لوكيــل النيابــة أو القاضــى إصــدار
األمر المناسب بشأنه .
يجوز لوكيل النيابة أو القاضى متى رأى ذلك مناسباً أن يطلب من
الشخص الذى أفرج عنه بالتعهـد بـدون ضـمانة أن يقـدم ضـمانة مناسـبة
الكفالة أو الضمانة.
أو يقــدم كفــيالً كمــا يجــوز لــه أن يطلــب منــه تغييــر الكفيــل أو مقــدار
الضمانة .
إلغاء أمر اإلفراج.
114ـ ـ
يجوز لوكيل النيابة أو القاضى فى أى وقت أن يأمر بإلغاء أمر
اإلفـراج واعـادة القـبض علـى مـن أفـرج عنـه بمقتضـى أحكـام هـذا الفصــل
على أن تدون أسباب ذلك ويبلغ بها المقبوض عليه .
اإلجراء عند اإلخالل 115ـ ـ
بالتعهد أو الكفالة.
()1
إذا ثبت للمحكمة أى إخالل بالتعهد أو الكفالة فيجب تدوين
أوجــه ثبــوت اإلخــالل وأن تطلــب المحكمــة ممــن التــزم بالتعهــد
أو الكفالــة أن يــدفع الضــمانة المقــدرة أو أن يبــين الســبب الــذى
يعفيــه مــن الــدفع فــإذا لــم يبــد أســباباً كافيــة لإلعفــاء ولــم يقــم
بال ــدفع فيج ــوز تحص ــيل المبل ــغ من ــه أو م ــن تركت ــه إذا ت ــوفى
319
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات