اإلفراج فى جريمة
116ـ ـ
()1
ال يجوز اإلفراج عن المقبوض عليه فى جريمة تكون
عقوبتها اإلعدام أو القطع حداً على أن يعرض محضر
عقوبتها اإلعدام أو
التحــرى أو المحاكمــة علــى رئــيس الجهــاز القضــائى المخــتص
القصاص أو القطع.
متـ ــى اس ـ ـتمر الحـ ــبس سـ ــتة أشـ ــهر ولـ ــه أن يـ ــأمر بمـ ــا ي ـ ـراه
()2
مناسباً .
يجـوز لوكيـل النيابـة أو القاضـى أن يفـرج عـن المقبـوض عليـه
بالضمان فى جرائم القصاص إذا كان اإلفراج ال يشكل خطـ اًر
عليه أو إخالالً باألمن والطمأنينة العامـة ووافـق المجنـى عليـه
أو أولياؤه بشروط أو بدونها .
اإلفراج باإليداع .
117ـ ـ
اإلفراج فى الجرائم
118ـ ـ
()1
ال يجوز اإلفراج عن المقبوض عليه فى جريمة تتعلق بأى
مــال عــام أو صــك مــردود إال بإيــداع مبلــغ مــن المــال ال يقــل
عن المبلغ موضوع الـدعوى الجنائيـة أو بتقـديم صـك مصـرفى
معتمد أو خطاب ضمان مصرفى .
()2
ال يج ــوز اإلفـ ـراج ع ــن المقب ــوض علي ــه ف ــى جريم ــة تسـ ـتوجب
الديــة أو التعــويض إذا قامــت فــى وجهــه بينــة مبدئيــة معقولــة
إال بإيـ ــداع مبلـ ــغ مـ ــن المـ ــال يسـ ــاوى مـ ــا قـ ــد تحكـ ــم بـ ــه عليـ ــه
المحكمــة أو بــإبراز وثيقــة تــأمين أو صــك مصــرفى معتمــد أو
خطاب ضمان مصرفى أو برهن أو حجز عقارى .
()1
األخرى .
مع مراعاة أحكام المادتين 116و 117يجب اإلفراج عن
المقبــوض عليــه فــى أى جريمــة أخــرى متــى مــا قــدم تعهــداً أو
كفــيالً إال إذا رأى وكيــل النيابــة أو القاضــى مــن تلقــاء نفســه
بناء على توصية من الضابط المسئول ألسـباب يـدونها أن
أو ً
اإلف ـراج عــن المقبــوض عليــه قــد يــؤدى إلــى هروبــه أو يضــر
()35
بالتحرى .
()35
قانون رقم 8لسنة . 2112
317
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات