‫اإلفراج فى جريمة‬ ‫‪ 116‬ـ ـ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫ال يجوز اإلفراج عن المقبوض عليه فى جريمة تكون‬ ‫عقوبتها اإلعدام أو القطع حداً على أن يعرض محضر‬ ‫عقوبتها اإلعدام أو‬ ‫التحــرى أو المحاكمــة علــى رئــيس الجهــاز القضــائى المخــتص‬ ‫القصاص أو القطع‪.‬‬ ‫متـ ــى اس ـ ـتمر الحـ ــبس سـ ــتة أشـ ــهر ولـ ــه أن يـ ــأمر بمـ ــا ي ـ ـراه‬ ‫(‪)2‬‬ ‫مناسباً ‪.‬‬ ‫يجـوز لوكيـل النيابـة أو القاضـى أن يفـرج عـن المقبـوض عليـه‬ ‫بالضمان فى جرائم القصاص إذا كان اإلفراج ال يشكل خطـ اًر‬ ‫عليه أو إخالالً باألمن والطمأنينة العامـة ووافـق المجنـى عليـه‬ ‫أو أولياؤه بشروط أو بدونها ‪.‬‬ ‫اإلفراج باإليداع ‪.‬‬ ‫‪ 117‬ـ ـ‬ ‫اإلفراج فى الجرائم‬ ‫‪ 118‬ـ ـ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫ال يجوز اإلفراج عن المقبوض عليه فى جريمة تتعلق بأى‬ ‫مــال عــام أو صــك مــردود إال بإيــداع مبلــغ مــن المــال ال يقــل‬ ‫عن المبلغ موضوع الـدعوى الجنائيـة أو بتقـديم صـك مصـرفى‬ ‫معتمد أو خطاب ضمان مصرفى ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫ال يج ــوز اإلفـ ـراج ع ــن المقب ــوض علي ــه ف ــى جريم ــة تسـ ـتوجب‬ ‫الديــة أو التعــويض إذا قامــت فــى وجهــه بينــة مبدئيــة معقولــة‬ ‫إال بإيـ ــداع مبلـ ــغ مـ ــن المـ ــال يسـ ــاوى مـ ــا قـ ــد تحكـ ــم بـ ــه عليـ ــه‬ ‫المحكمــة أو بــإبراز وثيقــة تــأمين أو صــك مصــرفى معتمــد أو‬ ‫خطاب ضمان مصرفى أو برهن أو حجز عقارى ‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫األخرى ‪.‬‬ ‫مع مراعاة أحكام المادتين ‪ 116‬و ‪ 117‬يجب اإلفراج عن‬ ‫المقبــوض عليــه فــى أى جريمــة أخــرى متــى مــا قــدم تعهــداً أو‬ ‫كفــيالً إال إذا رأى وكيــل النيابــة أو القاضــى مــن تلقــاء نفســه‬ ‫بناء على توصية من الضابط المسئول ألسـباب يـدونها أن‬ ‫أو ً‬ ‫اإلف ـراج عــن المقبــوض عليــه قــد يــؤدى إلــى هروبــه أو يضــر‬ ‫(‪)35‬‬ ‫بالتحرى ‪.‬‬ ‫(‪)35‬‬ ‫قانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪. 2112‬‬ ‫‪317‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات