األدوية ،الصيدليات ،مراكز األبحاث
الطبية ومؤسسات التعليم العالى ذات
الصلة ،
" مياه الشرب " يقصد بها المياه الصالحة إلستعمال اإلنسان
وفقا ً للمواصفات المعتمدة ،
" النفايات " يقصد بها أى من المخلفات الصلبة أو السائلة أو
الغازية غير المرغوب فيها الناتجة عن
نشاط اإلنسان فى السكن أو المصانع أو
األماكن العامة أو حظائر الحيوان ،
" النفايات الصحية الخطرة " يقصد بها المخلفات الواردة في
الجدولين 1و 2الملحقين بهذا القانون
ومخلفات األنشطة والعمليات الصحية
المختلفة أو رمادها المحتفظ بخواص
المواد الخطرة التى ليس لها أي
استخدامات أخرى .
الفصل الثانى
إنشاء المجلس وتشكيله وإختصاصاته وسلطاته
إنشاء المجلس ومقره واإلشراف عليه.
4ـ ( )1ينشأ مجلس يسمى " ،المجلس القومى لصحة البيئة " .
( )2يكون مقر المجلس بالوزارة .
تشكيل المجلس.
5ـ ( )1يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء من رئيس وعدد من األعضاء
من ذوى الخبرة والكفاءة والدراية يمثلون الجهات المختصة ذات
الصلة .
( )2يكون مدير اإلدارة عضواً ومقرراً للمجلس .
إختصاصات المجلس وسلطاته.