‫(‪)3‬‬ ‫األ��وال القابلة للتلف الطبيعى أو بانتهاء مـدة الصـالحية تبـاع‬ ‫ف ــو اًر وك ــذلك الحيوان ــات إذا تع ــذر حفظه ــا ورعايته ــا أو خي ــف‬ ‫(‪)4‬‬ ‫هالكها ‪.‬‬ ‫ـاء علـى طلـب مـن السـلطة‬ ‫إذا رأى وكيل النيابة أو القاضى بن ً‬ ‫العامـ ــة المختصـ ــة أنـ ــه مـ ــن المناسـ ــب بيـ ــع أى مـ ــال محجـ ــوز‬ ‫فيجوز له أن يأمر ببيعه وحفظ قيمته ‪.‬‬ ‫(‪)5‬‬ ‫(‪)6‬‬ ‫األموال النقدية تحفظ بخزينة الدولة وفق اللوائح المالية ‪.‬‬ ‫إذا لــم يحضــر الشــخص اله ــارب ال ــذى حجــز مالــه بمقتضــى‬ ‫المادة ‪ 97‬فيجوز بيع ماله المحجوز بانقضاء ثالثة أشهر من‬ ‫تاريخ الحجز ‪.‬‬ ‫(‪)7‬‬ ‫إذا حض ــر الش ــخص ال ــذى حج ــز مال ــه بمقتض ــى الم ــادة ‪97‬‬ ‫خالل سنة من تاريخ الحجز وكان مالـه ال يـزال تحـت الحجـز‬ ‫وأب ــدى م ــا يب ــرر غياب ــه أو جهلــه ب ــاإلعالن الص ــادر بش ــأنه‬ ‫فيجــب أن يس ــلم إلي ــه الم ــال أو ثم ــن مــا بيــع من ــه بع ــد خص ــم‬ ‫المصروفات ‪.‬‬ ‫(‪)8‬‬ ‫يكــون المــال المحجــوز أو ثمنــه أمانــة لــدى الســلطة المختصــة‬ ‫التى أمرت بالحجز عليه وتكـون مسـئولة عـن حفظـه بالطريقـة‬ ‫المالئمـ ــة وال يجـ ــوز التصـ ــرف في ـ ــه قب ـ ــل انقضـ ــاء ال ـ ــدعوى‬ ‫الجنائيــة وفــى تلــك الحالــة يجــب أن يتضــمن الق ـرار بانتهــاء‬ ‫الدعوى الجنائية طريقة التصرف فى المال المحجوز ‪.‬‬ ‫اإلجراء عند ضبط‬ ‫‪111‬ـ ـ ـ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫علــى أى شــرطى ضــبط أى مــال مســروق أو مــال عثــر عليــه‬ ‫المال المشبوه أو‬ ‫فــى ظــروف تــدعو لالشــتباه فــى ارتكــاب جريمــة أن يبلــغ وكيــل‬ ‫المسروق ‪.‬‬ ‫النيابة فو اًر بذلك ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫إذا كــان الشــخص الــذى لــه حــق فــى المــال المــذكور مجه ـوالً‬ ‫فيجوز الحجز على ذلك المال وعلى وكيل النيابة عندئذ أن‬ ‫يصــدر إعالنـاً كافيـاً بــأجهزة اإلعــالم العامــة يبــين فيــه مفــردات‬ ‫‪314‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات