()3
األ��وال القابلة للتلف الطبيعى أو بانتهاء مـدة الصـالحية تبـاع
ف ــو اًر وك ــذلك الحيوان ــات إذا تع ــذر حفظه ــا ورعايته ــا أو خي ــف
()4
هالكها .
ـاء علـى طلـب مـن السـلطة
إذا رأى وكيل النيابة أو القاضى بن ً
العامـ ــة المختصـ ــة أنـ ــه مـ ــن المناسـ ــب بيـ ــع أى مـ ــال محجـ ــوز
فيجوز له أن يأمر ببيعه وحفظ قيمته .
()5
()6
األموال النقدية تحفظ بخزينة الدولة وفق اللوائح المالية .
إذا لــم يحضــر الشــخص اله ــارب ال ــذى حجــز مالــه بمقتضــى
المادة 97فيجوز بيع ماله المحجوز بانقضاء ثالثة أشهر من
تاريخ الحجز .
()7
إذا حض ــر الش ــخص ال ــذى حج ــز مال ــه بمقتض ــى الم ــادة 97
خالل سنة من تاريخ الحجز وكان مالـه ال يـزال تحـت الحجـز
وأب ــدى م ــا يب ــرر غياب ــه أو جهلــه ب ــاإلعالن الص ــادر بش ــأنه
فيجــب أن يس ــلم إلي ــه الم ــال أو ثم ــن مــا بيــع من ــه بع ــد خص ــم
المصروفات .
()8
يكــون المــال المحجــوز أو ثمنــه أمانــة لــدى الســلطة المختصــة
التى أمرت بالحجز عليه وتكـون مسـئولة عـن حفظـه بالطريقـة
المالئمـ ــة وال يجـ ــوز التصـ ــرف في ـ ــه قب ـ ــل انقضـ ــاء ال ـ ــدعوى
الجنائيــة وفــى تلــك الحالــة يجــب أن يتضــمن الق ـرار بانتهــاء
الدعوى الجنائية طريقة التصرف فى المال المحجوز .
اإلجراء عند ضبط
111ـ ـ ـ
()1
علــى أى شــرطى ضــبط أى مــال مســروق أو مــال عثــر عليــه
المال المشبوه أو
فــى ظــروف تــدعو لالشــتباه فــى ارتكــاب جريمــة أن يبلــغ وكيــل
المسروق .
النيابة فو اًر بذلك .
()2
إذا كــان الشــخص الــذى لــه حــق فــى المــال المــذكور مجه ـوالً
فيجوز الحجز على ذلك المال وعلى وكيل النيابة عندئذ أن
يصــدر إعالنـاً كافيـاً بــأجهزة اإلعــالم العامــة يبــين فيــه مفــردات
314
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات