الفصل الثالث
ضبط األموال واألشياء
حجز المحررات
96ـ ـ ـ
الفرع األول
الحجز
يجوز لوكيل النيابة أو القاضى بحسب الحال
أن يحجز على أى
محرر أو مال أو أى شئ عثر عليه أثناء التفتـيش أو أحضـر أمامـه أو
واألموال واألشياء.
كان مملوكاً ألى شخص ممـا يكـون لـه عالقـة بـالتحرى أو المحاكمـة أو
التنفيذ متى رأى ذلك الزماً .
الحجز على أموال
97ـ ـ ـ
الهارب .
يجوز لوكيل النيابة األعلى أو قاضى المحكمة الجنائية العامة فى أى
وقــت بعــد نش ــر اإلعــالن المنص ــوص علي ــه فــى الم ــادة 78أن ي ــأمر
بالحجز على أى مـال خـاص بالشـخص الصـادر بشـأنه اإلعـالن فـإذا
لــم يحضــر الشــخص المعلــن فـى الميعــاد المحــدد فــى اإلعــالن توضــع
األم ـوال المحجــوزة تحــت تصــرف الجهــة التــى أصــدرت أمــر الحج ــز
وفق أحكام المادة . 99
طريقة الحجز .
98ـ ـ ـ
ضوابط التصرف
99ـ ـ ـ
ينفذ الحجز بالطريقة المتبعة فى قانون اإلجراءات المدنية لسنة
1983لحجــز األم ـوال أو بأيــة طريقــة ي ارهــا وكيــل النيابــة أو القاضــى
مناسبة .
الفرع الثانى
التصرف فى األموال واألشياء
()1
إذا قدم أثناء التحرى أو المحاكمة أى مال يعتقد أن الجريمة
أرتكبـ ـ ــت بشـ ـ ــأنه فعلـ ـ ــى وكيـ ـ ــل النيابـ ـ ــة أو القاضـ ـ ــى إتخـ ـ ــاذ
فى األموال .
اإلجراءات الالزمة لتصنيف ذلك المال .
()2
المواد الضارة تبـاد فـو اًر بعـد أخـذ عينـات منهـا وتحديـد كمياتهـا
وأوزانهـ ـ ـ ــا وأوصـ ـ ـ ــافها وأض ـ ـ ـ ـرارها بوسـ ـ ـ ــاطة الجهـ ـ ـ ــات الفنيـ ـ ـ ــة
المختصة .
313
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات