‫الفصل الثالث‬ ‫ضبط األموال واألشياء‬ ‫حجز المحررات‬ ‫‪96‬ـ ـ ـ‬ ‫الفرع األول‬ ‫الحجز‬ ‫يجوز لوكيل النيابة أو القاضى بحسب الحال‬ ‫أن يحجز على أى‬ ‫محرر أو مال أو أى شئ عثر عليه أثناء التفتـيش أو أحضـر أمامـه أو‬ ‫واألموال واألشياء‪.‬‬ ‫كان مملوكاً ألى شخص ممـا يكـون لـه عالقـة بـالتحرى أو المحاكمـة أو‬ ‫التنفيذ متى رأى ذلك الزماً ‪.‬‬ ‫الحجز على أموال‬ ‫‪ 97‬ـ ـ ـ‬ ‫الهارب ‪.‬‬ ‫يجوز لوكيل النيابة األعلى أو قاضى المحكمة الجنائية العامة فى أى‬ ‫وقــت بعــد نش ــر اإلعــالن المنص ــوص علي ــه فــى الم ــادة ‪ 78‬أن ي ــأمر‬ ‫بالحجز على أى مـال خـاص بالشـخص الصـادر بشـأنه اإلعـالن فـإذا‬ ‫لــم يحضــر الشــخص المعلــن فـى الميعــاد المحــدد فــى اإلعــالن توضــع‬ ‫األم ـوال المحجــوزة تحــت تصــرف الجهــة التــى أصــدرت أمــر الحج ــز‬ ‫وفق أحكام المادة ‪. 99‬‬ ‫طريقة الحجز ‪.‬‬ ‫‪98‬ـ ـ ـ‬ ‫ضوابط التصرف‬ ‫‪99‬ـ ـ ـ‬ ‫ينفذ الحجز بالطريقة المتبعة فى قانون اإلجراءات المدنية لسنة‬ ‫‪ 1983‬لحجــز األم ـوال أو بأيــة طريقــة ي ارهــا وكيــل النيابــة أو القاضــى‬ ‫مناسبة ‪.‬‬ ‫الفرع الثانى‬ ‫التصرف فى األموال واألشياء‬ ‫(‪)1‬‬ ‫إذا قدم أثناء التحرى أو المحاكمة أى مال يعتقد أن الجريمة‬ ‫أرتكبـ ـ ــت بشـ ـ ــأنه فعلـ ـ ــى وكيـ ـ ــل النيابـ ـ ــة أو القاضـ ـ ــى إتخـ ـ ــاذ‬ ‫فى األموال ‪.‬‬ ‫اإلجراءات الالزمة لتصنيف ذلك المال ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫المواد الضارة تبـاد فـو اًر بعـد أخـذ عينـات منهـا وتحديـد كمياتهـا‬ ‫وأوزانهـ ـ ـ ــا وأوصـ ـ ـ ــافها وأض ـ ـ ـ ـرارها بوسـ ـ ـ ــاطة الجهـ ـ ـ ــات الفنيـ ـ ـ ــة‬ ‫المختصة ‪.‬‬ ‫‪313‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات