السلطة المدنية
214ـ ـ
عند ممارسة المحكمة لسلطاتها فى الحكم بالتعويض
ودون إخالل
بأحكام الدية تراعى المحكمة اآلتى :
للمحكمة .
( أ)
ال يجوز لمضرور أقـام دعـوى مدنيـة بـالتعويض عـن ضـرر
مترتب على الجريمـة المطالبـة بـالتعويض عـن ذات الضـرر
أمام المحكمة ما لم يتنازل عن تلك الدعوى
(ب)
ـاء علـ ـ ــى طلـ ـ ــب
علـ ـ ــى المحكمـ ـ ــة مـ ـ ــن تلقـ ـ ــاء نفسـ ـ ــها أو بنـ ـ ـ ً
المضــرور أو المــتهم أو أى شــخص ذى مصــلحة أن تضــم
لل ــدعوى أى ش ــخص ل ــه مص ــلحة أو علي ــه التـ ـزام ف ــى دع ــوى
التعويض
(ج )
علـ ــى المحكمـ ــة أن تسـ ــمع البينـ ــات المتعلقـ ــة باثبـ ــات الضـ ــرر
(د )
إذا رأت المحكمـ ــة سـ ــبباً لقيـ ــام دعـ ــوى التعـ ــويض فيجـ ــب أن
(هـ)
يجوز للمتهم أو أى شـخص ذى مصـلحة فـى مرحلـة الـدفاع
المترتب على الفعل الجنائى وبتقدير التعويض
تشمل ورقة االتهام إدعاء بذلك وتسمع رد المتهم
تقديم البينات التى يراها ضرورية لدحض دعـوى التعـويض أو
تقديره
(و )
إذا قــررت المحكمــة الحكــم بــالتعويض فيجــب أن يحــدد الحكــم
مقــدار التعــويض س ـواء كــان ذلــك مســتقالً أو جــزءاً مــن أى
غرامة تحكم بها المحكمة .
تداول المحكمة .
215ـ ـ
أ
قاض :
إذا كانت المحكمة مشكلة من أكثر من
( أ)
يت ــداول أعض ــاء المحكم ــة ف ــى المس ــائل المطروح ــة للفص ــل
ويؤخذ برأى األغلبية عند االختالف
(ب)
علــى كــل عضــو أن يــدلى ب أريــه فــى كــل مســألة علــى أن يبــدأ
أدناهم درجة بابداء الرأى فالذى يليه
341
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات