المــال ويطلــب ممــن يــدعى فيــه حقـاً أن يحضــر إلثبــات دعـواه
وذلك فى مدى ستة أشهر من تاريخ نشر اإلعالن .
()3
إذا مضــت الســتة أشــهر دون أن يثبــت أى ش ــخص حقــه فــى
المال فيجوز لوكيـل النيابـة األعلـى بيعـه وايـداع قيمتـه أمانـة
فى خزينة الدولة .
()4
إذا حضــر شــخص الحق ـاً وأثبــت حقــه فــى المــال فعلــى وكيــل
النيابة األعلى أن يأمر بتسليمه ذلك المال إذا كان موجوداً أو
قيمته بعد دفع المصروفات .
التصرف فى األموال 111ـ ـ ـ
()1
إذا انقضت الدعوى الجنائية فيجب أن يتضمن القرار أو
الحكم بإنهائها أم اًر بكيفية التصرف فى األموال المحجوزة
بعد انقضاء الدعوى
الجنائية .
()2
يصدر وفقاً ألحكام هذا القانون .
إذا انقضـ ــت الـ ــدعوى الجنائي ـ ـة بانتهـ ــاء المحاكمـ ــة فيجـ ــوز أن
يحال األمر بالتصرف فى األموال المحجوزة لقاضى المحكمة
الجنائية األعلى .
()3
فى الق اررات واألحكام التى يجـوز اسـتئنافها ال يـتم تنفيـذ األمـر
بالتصــرف فــى المــال المحجــوز إال بعــد مضــى المــدة المقــررة
لالستئناف على أنه يجوز فـى جميـع األحـوال لوكالـة النيابـة
أو المحكمـة أن تصــدر أمـ اًر بتســليم المــال إلــى الشــخص الــذى
ترى أن له حقاً فى استالمه إذا قدم تعهداً بضـمانة ماليـة أو
بدونها يلتزم فيه بإعادة المال فى حالة تعديل الحكم .
تعويض المضرور
112ـ ـ
فعليها أن تعوضه من أى مال محجوز يخص الجانى .
من المال المحجوز.
األمـ ــر بإبـادة
إذا أمرت المحكمة بتعويض أى شخص مضرور فى الدعوى الجنائية
113ـ ـ
()1
يجوز للمحكمة عند انتهاء المحاكمة أن تأمر بإبادة أى
315
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات