‫المــال ويطلــب ممــن يــدعى فيــه حقـاً أن يحضــر إلثبــات دعـواه‬ ‫وذلك فى مدى ستة أشهر من تاريخ نشر اإلعالن ‪.‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫إذا مضــت الســتة أشــهر دون أن يثبــت أى ش ــخص حقــه فــى‬ ‫المال فيجوز لوكيـل النيابـة األعلـى بيعـه وايـداع قيمتـه أمانـة‬ ‫فى خزينة الدولة ‪.‬‬ ‫(‪)4‬‬ ‫إذا حضــر شــخص الحق ـاً وأثبــت حقــه فــى المــال فعلــى وكيــل‬ ‫النيابة األعلى أن يأمر بتسليمه ذلك المال إذا كان موجوداً أو‬ ‫قيمته بعد دفع المصروفات ‪.‬‬ ‫التصرف فى األموال ‪111‬ـ ـ ـ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫إذا انقضت الدعوى الجنائية فيجب أن يتضمن القرار أو‬ ‫الحكم بإنهائها أم اًر بكيفية التصرف فى األموال المحجوزة‬ ‫بعد انقضاء الدعوى‬ ‫الجنائية ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫يصدر وفقاً ألحكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫إذا انقضـ ــت الـ ــدعوى الجنائي ـ ـة بانتهـ ــاء المحاكمـ ــة فيجـ ــوز أن‬ ‫يحال األمر بالتصرف فى األموال المحجوزة لقاضى المحكمة‬ ‫الجنائية األعلى ‪.‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫فى الق اررات واألحكام التى يجـوز اسـتئنافها ال يـتم تنفيـذ األمـر‬ ‫بالتصــرف فــى المــال المحجــوز إال بعــد مضــى المــدة المقــررة‬ ‫لالستئناف على أنه يجوز فـى جميـع األحـوال لوكالـة النيابـة‬ ‫أو المحكمـة أن تصــدر أمـ اًر بتســليم المــال إلــى الشــخص الــذى‬ ‫ترى أن له حقاً فى استالمه إذا قدم تعهداً بضـمانة ماليـة أو‬ ‫بدونها يلتزم فيه بإعادة المال فى حالة تعديل الحكم ‪.‬‬ ‫تعويض المضرور‬ ‫‪ 112‬ـ ـ‬ ‫فعليها أن تعوضه من أى مال محجوز يخص الجانى ‪.‬‬ ‫من المال المحجوز‪.‬‬ ‫األمـ ــر بإبـادة‬ ‫إذا أمرت المحكمة بتعويض أى شخص مضرور فى الدعوى الجنائية‬ ‫‪ 113‬ـ ـ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫يجوز للمحكمة عند انتهاء المحاكمة أن تأمر بإبادة أى‬ ‫‪315‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات