‫صورة أمر التكليف‬ ‫‪ 66‬ـ ـ ـ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫يكون أمر التكليف بالحضور محر اًر من صورتين ويتضمن‬ ‫ســبب التكلي ــف ومكــان الحض ــور ووقتــه ويوق ــع عليــه ويختم ــه‬ ‫بالحضور ‪.‬‬ ‫الشرطى أو وكيل النيابة أو القاضى بحسب الحال ���.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫ينفذ أمر التكليف بوساطة شرطى أو أى موظف مختص ‪.‬‬ ‫الفصل الثانى‬ ‫ضبط األشخاص واألماكن‬ ‫الفرع األول‬ ‫القبض‬ ‫القبض بوساطة وكيل ‪67‬ـ ـ ـ‬ ‫النيابة أو القاضى ‪.‬‬ ‫يجوز لوكيل النيابة أوالقاضى أن يقبض أو يصدر أم اًر بالقبض على‬ ‫أى شخص ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ارتكب فى حضوره فعال قد يشكل جريمة أو فتحت ضده‬ ‫( أ)‬ ‫دعوى بارتكاب جريمة ‪،‬‬ ‫(ب)‬ ‫أخل بأى أمر تكليف بالحضور أو تعهد أو كفالة أخذت عليه‬ ‫بمقتضى أحكام هذا القانون‬ ‫حاالت القبض‬ ‫‪68‬ـ ـ ـ‬ ‫(ج )‬ ‫ألغى أمر اإلفراج عنه ‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫يجب على الشرطى أو أى شخص آخر صدر إليه أمر‬ ‫الق ـ ــبض م ـ ــن وكي ـ ــل النياب ـ ــة أو القاض ـ ــى أن يق ـ ــبض عل ـ ــى‬ ‫(‪)32‬‬ ‫األخرى ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫الشخص المعنى ‪.‬‬ ‫يجـ ــوز للشـ ــرطى أو اإلدارى أن يقـ ــبض بـ ــدون أمـ ــر علـ ــى أى‬ ‫شخص ‪:‬‬ ‫(‪)32‬‬ ‫قانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪.2112‬‬ ‫‪293‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات