‫(‪)2‬‬ ‫إذا كــان الشــخص المطلــوب حضــوره مجهــول المكــان فيجــوز‬ ‫لوكي ــل النياب ــة أو القاض ــى أن ينش ــر إعالنـ ـاً بوس ــائل اإلع ــالم‬ ‫المناســبة يطل ــب في ــه م ــن ذل ــك الش ــخص الحض ــور ف ــى وق ــت‬ ‫ومك ـ ــان معين ـ ــين ف ـ ــى خ ـ ــالل م ـ ــدة معقول ـ ــة م ـ ــن ت ـ ــاريخ نش ـ ــر‬ ‫اإلعالن ‪.‬‬ ‫إعالن الشخصية‬ ‫‪ 64‬ـ ـ ـ‬ ‫االعتبارية والهيئات‪.‬‬ ‫تعلن الشخصية االعتبارية والهيئات بتسليم إحدى صورتى التكليف‬ ‫بالحضـور الــى المــدير أو الســكرتير أو أى موظــف مســئول فــى أى مــن‬ ‫مكاتبها ‪.‬‬ ‫إعالن التكلـيف‬ ‫‪ 65‬ـ ـ ـ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫بالحضور خارج دائرة‬ ‫إذا اقتضى الحال إعالن التكليف بالحضور خارج دائرة‬ ‫االختصاص المحلى لشرطة الجنايات العامة أو وكالة النيابة‬ ‫أو المحكمــة فيجــب إرســال األمــر مــن صــورتين إلــى الجهــة‬ ‫االختصاص ‪.‬‬ ‫التى يوجد فى دائـرة اختصاصـها الشـخص المكلـف بالحضـور‬ ‫(‪)31‬‬ ‫ليعلن هناك ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫إذا ل ــم يك ــن الش ــخص المكل ــف بالحض ــور موج ــوداً بالس ــودان‬ ‫فيج ــوز لوكي ــل النياب ــة أو القاضـ ــى إعالن ــه بـــأى م ــن الطـ ــرق‬ ‫اآلتية ‪:‬‬ ‫( أ)‬ ‫(ب)‬ ‫تس ــليم أم ــر التكلي ــف بالحضـــور ع ــن طري ــق س ــفارة‬ ‫السودان أو القنصلية فى البلد الذى يقيم فيه‬ ‫لص ـ ـ ــق إع ـ ـ ــالن التكليــ ـ ــف بالحض ـ ـ ــور ف ـ ـ ــى لوحـ ـ ـ ــة‬ ‫اإلعالن ــات بس ــفارة الس ــودان أو القنص ــلية ف ــى البل ــد‬ ‫الذى يقيم فيه‬ ‫(‪)31‬‬ ‫(ج )‬ ‫النشر فى الصحف أو وسائل اإلعالم المناسبة‬ ‫(د )‬ ‫إخطــار ســفارة الدولــة التــى ينتمــى إليهــا أو قنصــليتها‬ ‫بالسودان ‪.‬‬ ‫قانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪. 2112‬‬ ‫‪292‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات