‫(ب)‬ ‫بناء علـى إذن مـن الجهـة المختصـة إذا كانـت مـن الجـرائم‬ ‫إال ً‬ ‫اآلتية ‪:‬‬ ‫(أوال)‬ ‫(ثانيا)‬ ‫المخلة بسير العدالة إال بإذن من المحكمة‬ ‫الت ــى يج ــوز فيه ــا التن ــازل الخ ــاص إال م ــن ص ــاحب‬ ‫الحق أو من ينوب عنه‬ ‫(ثالثا)‬ ‫التــى يــنص أى قــانون علــى اشــتراط اإلذن فيهــا مــن‬ ‫الجهة التى يحددها القانون‬ ‫(ج )‬ ‫فى مواجهة أى شخص يتمتـع بحصـانة إجرائيـة أو موضـوعية‬ ‫إال وفقاً ألحكام القانون الذى ينص عليها ‪.‬‬ ‫التنازل الخاص ‪.‬‬ ‫‪36‬ـ ـ ـ‬ ‫إنقضاء الدعوى‬ ‫‪37‬ـ ـ ـ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫يجوز للمضرور أو صاحب المصلحة‬ ‫أو وليه إذا كان‬ ‫صغي اًر أو مصاباً بعاهة عقلية التنازل عن حقه الخاص فى‬ ‫الـ ــدعوى الجنائيـ ــة بـ ــالعفو أو الصـ ــلح ف ـ ــى أى وقـ ــت قب ـ ــل أن‬ ‫يصدر فيها حكم نهائى مع عدم اإل��الل بالحق العام ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫يج ــوز للمض ــرور أو ولي ــه التن ــازل ع ــن ال ــدعوى الجنائي ــة ف ــى‬ ‫حال ــة الجـ ـرائم المدرج ــة بالج ــدول األول الملح ــق به ــذا الق ــانون‬ ‫شريطة أن يكون الضرر قاص اًر عليه ‪.‬‬ ‫تق ــوم النياب ــة الجنائي ــة مق ــام المض ــرور أو ص ــاحب المص ــلحة‬ ‫حيثما تعارضت مع مصلحة وليه ‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫الجنائية ‪.‬‬ ‫(‪)24‬‬ ‫تنقضى الدعوى الجنائية بأى من األسباب اآلتية ‪:‬‬ ‫( أ)‬ ‫(‪)24‬‬ ‫صدور قرار بإنهائها من وكيل النيابة أو المحكمة‬ ‫قانون رقم ‪ 41‬لسنة ‪ 1974‬قانون رقم ‪ 21‬لسنة ‪ 2112‬قانون التعديالت المتنوعة " القوانين المتأثرة بإنفصال‬ ‫جنوب السودان لسنة ‪. 2112‬‬ ‫‪281‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات