(ب)
بناء علـى إذن مـن الجهـة المختصـة إذا كانـت مـن الجـرائم
إال ً
اآلتية :
(أوال)
(ثانيا)
المخلة بسير العدالة إال بإذن من المحكمة
الت ــى يج ــوز فيه ــا التن ــازل الخ ــاص إال م ــن ص ــاحب
الحق أو من ينوب عنه
(ثالثا)
التــى يــنص أى قــانون علــى اشــتراط اإلذن فيهــا مــن
الجهة التى يحددها القانون
(ج )
فى مواجهة أى شخص يتمتـع بحصـانة إجرائيـة أو موضـوعية
إال وفقاً ألحكام القانون الذى ينص عليها .
التنازل الخاص .
36ـ ـ ـ
إنقضاء الدعوى
37ـ ـ ـ
()1
يجوز للمضرور أو صاحب المصلحة
أو وليه إذا كان
صغي اًر أو مصاباً بعاهة عقلية التنازل عن حقه الخاص فى
الـ ــدعوى الجنائيـ ــة بـ ــالعفو أو الصـ ــلح ف ـ ــى أى وقـ ــت قب ـ ــل أن
يصدر فيها حكم نهائى مع عدم اإل��الل بالحق العام .
()2
()3
يج ــوز للمض ــرور أو ولي ــه التن ــازل ع ــن ال ــدعوى الجنائي ــة ف ــى
حال ــة الجـ ـرائم المدرج ــة بالج ــدول األول الملح ــق به ــذا الق ــانون
شريطة أن يكون الضرر قاص اًر عليه .
تق ــوم النياب ــة الجنائي ــة مق ــام المض ــرور أو ص ــاحب المص ــلحة
حيثما تعارضت مع مصلحة وليه .
()1
الجنائية .
()24
تنقضى الدعوى الجنائية بأى من األسباب اآلتية :
( أ)
()24
صدور قرار بإنهائها من وكيل النيابة أو المحكمة
قانون رقم 41لسنة 1974قانون رقم 21لسنة 2112قانون التعديالت المتنوعة " القوانين المتأثرة بإنفصال
جنوب السودان لسنة . 2112
281
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات