‫إستئناف األوامـر‬ ‫‪ 123‬ـ ـ‬ ‫يجوز استئناف األوامر الصادرة بموجب أحكام هذا الفرع بطرق‬ ‫االستئناف المبينة فى هذا القانون ‪.‬‬ ‫الصادرة بموجب‬ ‫أحكام هذا الفرع‪.‬‬ ‫الفرع الثانى‬ ‫منع الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة‬ ‫سلطة األمــر‬ ‫‪ 124‬ـ ـ‬ ‫يجوز ألى ضابط مسئول أو وكيل نيابة أن يأمر أى تجمهر غير‬ ‫مشـ ــروع أو أى تجمهـ ــر يحتمـ ــل أن يرتكـ ــب جريمـ ــة الشـ ــغب أو جريمـ ــة‬ ‫بتفريق التجمهر‪.‬‬ ‫اإلخـ ــالل بالسـ ــالم والطمأنينـ ــة العامـ ــة أن يتفـ ــرق وعلـ ــى أف ـ ـراد ذلـ ــك‬ ‫(‪)41‬‬ ‫التجمهر عندئذ التفرق ‪.‬‬ ‫استعمــال القـوة‬ ‫‪ 125‬ـ ـ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫إذا لم يتفرق التجمهر المذكور فى المادة ‪ 124‬عند صدور‬ ‫فيجوز للضابط‬ ‫الضرورية فى تفريق‬ ‫األمر أو تصرف بطريقة مخالفة لرمر‬ ‫التجمهر ‪.‬‬ ‫المس ــئول أن ي ــأمر بتفري ــق ذل ــك التجمه ــر باس ــتعمال أق ــل ق ــوة‬ ‫ض ــرورية عل ــى أال يلج ــأ الس ــتعمال الس ــالح الن ــارى بتفري ــق‬ ‫التجمهر إال بإذن من وكيل النيابة ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫يجــوز للضــابط المســئول أو لوكيــل النيابــة أن يطلــب مســاعدة‬ ‫أى شخص ألغراض تفريق التجمهر ‪.‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫يجــوز لشــرطة الجنايــات العامــة إلقــاء القــبض علــى مــن شــارك‬ ‫(‪)4‬‬ ‫ال يبـ ــيح حـ ــق اسـ ــتعمال القـ ــوة فـ ــى هـ ــذه المـ ــادة تعمـ ــد تسـ ــبيب‬ ‫(‪)41‬‬ ‫فى التجمهر المذكور ‪.‬‬ ‫الموت ‪.‬‬ ‫(‪)41‬‬ ‫قانون رقم ‪ 17‬لسنة ‪. 2119‬‬ ‫(‪)41‬‬ ‫قانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪. 2112‬‬ ‫‪313‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات