‫التعهد عند اإلدانة‪.‬‬ ‫‪ 121‬ـ ـ‬ ‫اإلخالل بالتعهد ‪.‬‬ ‫‪ 121‬ـ ـ‬ ‫مراقبة الشرطة ‪.‬‬ ‫‪ 122‬ـ ـ‬ ‫يجوز للمحكمة أن تطلب من أى شخص أدين فى جريمة تخـل‬ ‫بالسـالم العــام أو الطمأنينــة العامــة أن يوقــع تعهــداً بضــمانة أو بــدونها‬ ‫للمحافظة على السالم العام وأن يكون حسن السيرة والسلوك ألى مدة‬ ‫ال تجـاوز ثـالث سـنوات كمــا يجـوز لهـا أن تضــع ذلـك الشـخص تحــت‬ ‫مراقبة الشرطة باإلضافة إلى التعهـد المـذكور أو بـدالً عنـه علـى أن‬ ‫تسرى تلك التدابير بعد تنفيذ العقوبة المقررة إن وجدت ‪.‬‬ ‫إذا أخل الشخص بتعهده بموجب أى من المادتين ‪ 118‬و ‪121‬‬ ‫فيجوز للمحكمة أن تأمر بحبسه لمدة ال تجاوز شـه اًر كمـا يجـوز لهـا أن‬ ‫(‪)38‬‬ ‫تأمر بمصادرة مبلغ الضمانة ‪.‬‬ ‫يخضع الشخص الموضوع تحت مراقبة الشرطة ألى من القيود‬ ‫(‪)39‬‬ ‫اآلتية‬ ‫حسبما تأمر به المحكمة ‪:‬‬ ‫( أ)‬ ‫اإلقامــة فــى حــدود أى مدينــة أو منطقــة يختارهــا تــرى الســلطة‬ ‫التــى أصــدرت القيــد أن تنفيــذ المراقبــة فيهــا ميســور ويجــوز‬ ‫ـاء علــى‬ ‫إســتبدال المدينــة أو المنطقــة بــأمر مــن تلــك الســلطة بنـ ً‬ ‫رغبة الشخص الم ارقـب أو بموافقـة شـرطة الجنايـات العامـة أو‬ ‫الجهة التى يريد االنتقال إليها‬ ‫(ب)‬ ‫(ج )‬ ‫عدم الخروج من حدود المدينة أو المنطقة التى يقيم فيها دون‬ ‫إذن مكتوب ��ن الضابط المسئول بتلك المدينة أو المنطقة‬ ‫إخط ــار الض ــابط المس ــئول ف ــى أى وق ــت ب ــالمنزل أو المك ــان‬ ‫الذى يسكن فيه‬ ‫(د )‬ ‫تق ــديم نفس ــه إل ــى أق ــرب نقط ــة ش ــرطة كلم ــا طلب ــت من ــه ذل ــك‬ ‫سلطات شرطة الجنايات العامة ‪.‬‬ ‫(‪)38‬‬ ‫قانون رقم ‪ 41‬لسنة ‪. 1974‬‬ ‫(‪)39‬‬ ‫قانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪. 2112‬‬ ‫‪312‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات