‫‪ 6‬ـ (‪ )1‬تكون للمجلس اإلختصاصات والسلطات اآلتية ‪:‬‬ ‫(أ ) إقتراح السياسات العامة والخطط والبرامج القومية فى‬ ‫مجال صحة البيئة ‪،‬‬ ‫(ب) تصنيف المواد الصحية التى تنتج من مواد خطرة حسب‬ ‫خطورتها ووضع األسس والضوابط الصحية إلستيراد‬ ‫تلك المواد بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ‪،‬‬ ‫(ج) وضع أسس وضوابط تفتيش المواقع فى حالة اإلشتباه فى‬ ‫إرتكاب أى مخالفة صحية فى مجال النفايات والنفايات‬ ‫الصحية ال��طرة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ‪،‬‬ ‫(د ) إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله وإجتماعاته‪،‬‬ ‫(هـ) أى إختصاصات أو سلطات أخرى يخولها له مجلس‬ ‫الوزراء ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬يجوز للمجلس تشكيل لجان فنية متخصصة لمساعدته فى أداء مهامه‬ ‫ويحدد إختصاصاتها وسلطاتها ‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫المحافظة على مياه الشرب والهواء‬ ‫ومكافحة نواقل األمراض‬ ‫منع تلوث المياه‪.‬‬ ‫‪7‬ـ ال يجوز ألي شخص أن يلقى أو يعمل على تصريف أو إلقاء أى مواد صلبة أو‬ ‫سائلة أو غازية فى أى مصدر من مصادر مياه الشرب مما يضر أو يحتمل‬ ‫أن يضر بصحة اإلنسان أو إستعمال اإلنسان للمياه فى األغراض األخرى‬ ‫ومع عدم اإلخالل بعموم ما تقدم ال يجوز ألي شخص أن يلقى فى مصادر‬ ‫مياه الشرب أي ‪:‬‬ ‫( أ) فضالت صناعية صلبة أو سائلة أو غازية معالجة أو غير‬ ‫معالجة ‪،‬‬ ‫(ب) مواد كيمائية تدخل فى أى نوع من أنواع الصناعة‬ ‫معالجة أو غير معالجة ‪،‬‬ ‫(ج ) مياه مجارى أو مياه مجارى معالجة ناتجة عن دورات‬ ‫المياه أو المطابخ أو الحمامات أو المراحيض ‪،‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3