6ـ ( )1تكون للمجلس اإلختصاصات والسلطات اآلتية :
(أ ) إقتراح السياسات العامة والخطط والبرامج القومية فى
مجال صحة البيئة ،
(ب) تصنيف المواد الصحية التى تنتج من مواد خطرة حسب
خطورتها ووضع األسس والضوابط الصحية إلستيراد
تلك المواد بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ،
(ج) وضع أسس وضوابط تفتيش المواقع فى حالة اإلشتباه فى
إرتكاب أى مخالفة صحية فى مجال النفايات والنفايات
الصحية ال��طرة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ،
(د ) إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله وإجتماعاته،
(هـ) أى إختصاصات أو سلطات أخرى يخولها له مجلس
الوزراء .
( )2يجوز للمجلس تشكيل لجان فنية متخصصة لمساعدته فى أداء مهامه
ويحدد إختصاصاتها وسلطاتها .
الفصل الثالث
المحافظة على مياه الشرب والهواء
ومكافحة نواقل األمراض
منع تلوث المياه.
7ـ ال يجوز ألي شخص أن يلقى أو يعمل على تصريف أو إلقاء أى مواد صلبة أو
سائلة أو غازية فى أى مصدر من مصادر مياه الشرب مما يضر أو يحتمل
أن يضر بصحة اإلنسان أو إستعمال اإلنسان للمياه فى األغراض األخرى
ومع عدم اإلخالل بعموم ما تقدم ال يجوز ألي شخص أن يلقى فى مصادر
مياه الشرب أي :
( أ) فضالت صناعية صلبة أو سائلة أو غازية معالجة أو غير
معالجة ،
(ب) مواد كيمائية تدخل فى أى نوع من أنواع الصناعة
معالجة أو غير معالجة ،
(ج ) مياه مجارى أو مياه مجارى معالجة ناتجة عن دورات
المياه أو المطابخ أو الحمامات أو المراحيض ،