‫(ب)‬ ‫يكــون الجلــد دفعــة واحــدة معتــدالً وســطاً ال يشــق وال يكســر‬ ‫مفرق ـاً علــى غيــر الوج ــه وال ـرأس والمواضــع المهلكــة بس ــوط‬ ‫(ج )‬ ‫متوسط ويجوز استعمال أى أداة مماثلة‬ ‫إذا تبين للقاضى أو من يخلفه أثناء تنفيذ عقوبة الجلد أن‬ ‫حالة الجانى الصحية لم تعد تتحمل ما بقى من العقوبة فعليـه‬ ‫إيقاف الجلد ورفع األمر للمحكمة المختصة ‪.‬‬ ‫األمـر بتحصـيل‬ ‫‪ 198‬ـ ـ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫إذا حكم بغرامة أو بتعويض فعلى المحكمة التى أصدرت‬ ‫الحكــم أن تــأمر بطريقــة األداء وعليهــا فــى حالــة عــدم األداء‬ ‫الغرامة أو التعويض‪.‬‬ ‫أن تصدر أم اًر بتحصيل المبلغ بأى من الطرق اآلتية ‪:‬‬ ‫( أ) االستيالء على أى مال منقول يملكه الجانى وبيعه‬ ‫(ب) الحجز على أى دين مستحق للجانى واستيفائه‬ ‫(ج ) الحجز على أى عقار مملوك للجانى وبيعه ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫يبلغ األمـر باالسـتيالء وبيـع المـال المنقـول الـى القاضـى الـذى‬ ‫يقع التنفيذ فى دائرة إختصاصه ‪.‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫فـــى حال ــة التنفي ــذ بطريـــق الحج ــز عل ــى الـ ــدين والعقـــار تتبـ ــع‬ ‫المحكمــة إج ـراءات التنفيــذ المدنيــة وتــؤدى مصــروفات التنفيــذ‬ ‫من المبالغ المحصلة ‪.‬‬ ‫(‪)4‬‬ ‫إذا تعـ ــذر تحصـ ــيل مبلـ ــغ الغ ارمـ ــة بـ ــالطرق المتقدمـ ــة فيجـ ــوز‬ ‫للمحكمــة أن تــأمر بتنفيــذ عقوبــة ســجن بديلــة أو بــاإلفراج عــن‬ ‫المحكوم عليه فى أى وقت بالتعهد أو بالكفالة ‪.‬‬ ‫(‪)5‬‬ ‫إذا تعذر تحصيل التعويض بالطرق المتقدمة فيجـوز للمحكمـة‬ ‫اتباع اإلجراءات المدنية فى ذلك ‪.‬‬ ‫أمر تنفيذ األحكام‪.‬‬ ‫‪ 199‬ـ ـ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫على المحكمة أن تتأكد من تنفيذ األحكام التى أصدرتها متى‬ ‫صارت نهائية ‪.‬‬ ‫‪338‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات