‫(‪)3‬‬ ‫إذا خوط ــب الم ــتهم بجريم ــة أكب ــر فتج ــوز إدانت ــه ف ــى جريم ــة‬ ‫أصــغر إذا أدت ذات الوقــائع إلــى إثبــات التهمــة األصــغر وان‬ ‫لم يكن قد خوطب بها ‪.‬‬ ‫األشخاص الذين‬ ‫‪152‬ـ ـ ـ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫يجوز اتهامهم معاً‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫يجوز أن يتهم ويحاكم معاً األشخاص المتهمون بارتكاب ‪:‬‬ ‫( أ)‬ ‫جريمة واحدة أو أكثر باالشتراك الجنائى‬ ‫(ب)‬ ‫جريمـ ــة واحـ ــدة أو ج ـ ـرائم متعـ ــددة إذا وقعـ ــت نتيجـ ــة‬ ‫(ج )‬ ‫جريمة وما يتفرع عنها من جرائم ‪.‬‬ ‫شغب أو اشتباك أو أى أحداث مترابطة‬ ‫يجوز للمحكمة فى أى مرحلة أن تـأمر مـع ذكـر األسـباب‬ ‫بوق ــف إجـ ـراءات المحاكم ــة المش ــتركة للمتهم ــين ومحاكم ــة أى‬ ‫منهم محاكمة منفصلة ‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫إجراءات أخذ البينات‬ ‫سلطـة تكليف‬ ‫الشهود بالحضور‬ ‫واإلدالء بالشهادة ‪.‬‬ ‫‪153‬ـ ـ ـ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫على المحكمة أن تكلف أى شاهد يطلبه االدعاء أو الدفاع‬ ‫بالحضور واإلدالء بالشهادة إال إذا رأت ألسباب تدونها‬ ‫أن الطلب قصد به الكيد أو التأخير أو تعويق سير العدالة ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلـب مـن االدعـاء أو الـدفاع‬ ‫أن تكلف بالحضور فى أى وقت قبل النطق بالحكم من تـرى أن‬ ‫شهادته جوهرية للفصل فى الدعوى الجنائية ولو لم يكـن فـى قائمـة‬ ‫الشهود وأن تعيد استجواب أى شاهد إذا رأت ذلك الزماً ‪.‬‬ ‫‪324‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات