‫شــرطى فــإذا تبــين أن المقبــوض عليــه ممــن يجــوز للشــرطة‬ ‫القــبض عليــه بــدون أمــر فعلــى الشــرطى أن يثبــت ذلــك فــى‬ ‫دفتــر القــبض ويتخــذ اإلج ـراءات الالزمــة واال فيجــب اإلف ـراج‬ ‫(‪)3‬‬ ‫عنه فو اًر ‪.‬‬ ‫إذا ك ــان أم ــر الق ــبض يتض ــمن جـ ـواز اإلفـ ـراج ع ــن المقب ــوض‬ ‫عليه بشرط ضمان الحضور فعلـى مـن ينفـذ األمـر أن يفـرج‬ ‫عنه متى ما نفذ الشرط المذكور ‪.‬‬ ‫تنفيذ القبض خارج‬ ‫‪76‬ـ ـ ـ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫ينفــذ أمــر القــبض فــى أى مكــان داخــل الســودان ويجــوز تعقــب‬ ‫الشخص المطلوب قبضه خارج دائرة االختصاص‬ ‫دائرة االختصاص ‪.‬‬ ‫وفى‬ ‫تلــك الحالــة علــى مــن ينفــذ القــبض أن يبلــغ شــرطة الجنايــات‬ ‫العام ــة المختص ــة ول ــه أن يأخ ــذ المقب ــوض علي ــه أرسـ ـاً إل ــى‬ ‫(‪)33‬‬ ‫السلطة التى أصدرت األمر ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫إذا اقتضى الحال تنفيذ أمرالقبض خارج دائرة االختصاص‬ ‫فيجوز إرساله بأى طريقة إلى وكيل النيابة أو القاضى لتنفيـذه‬ ‫(‪)3‬‬ ‫فى دائرة اختصاصه ‪.‬‬ ‫إذا أرسـ ــل أمـ ــر القـ ــبض خـ ــارج دائ ـ ـرة االختصـ ــاص فيجـ ــب‬ ‫إحضار المقبوض عليه أمام وكيل النيابة الذى نفـذ األمـر فـى‬ ‫دائ ـرة اختصاصــه فــإذا تحقــق مــن شخصــية المقبــوض عليــه‬ ‫فعليه أن ‪:‬‬ ‫( أ)‬ ‫يأخذ على المقبوض عليه ضماناً بالحضـور ويرسـل‬ ‫(ب)‬ ‫يــأمر بترحيــل المقبــوض عليــه تحــت ح ارســة الشــرطة‬ ‫ذلك إلى السلطة التى أصدرت األمر أو‬ ‫إلى السلطة التى أصدرت األمر ‪.‬‬ ‫(‪)33‬‬ ‫قانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 2112‬قانون رقم ‪ 21‬لسنة ‪ 2112‬قانون التعديالت المتنوعة " القوانين المتأثرة بإنفصال‬ ‫جنوب السودان لسنة ‪. 2112‬‬ ‫‪296‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات