‫الوعد بوقف تنفيذ‬ ‫‪ 59‬ـ ـ ـ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫يجوز لوكيل النيابة األعلى فى سبيل الحصول على شهادة‬ ‫ش ــخص م ــتهم م ــع غيـ ـره ف ــى جريم ــة ذات عقوب ــة تعزيري ــة ال‬ ‫العقوبة ‪.‬‬ ‫يكـ ــون لـ ــه فيهـ ــا الـ ــدور األكبـ ــر أن يتخـ ــذ ق ـ ـ ار اًر مسـ ــبباً قبـ ــل‬ ‫المحاكمــة يعــد فيــه المــتهم المعنــى بوقــف تنفيــذ أى عقوبــة قــد‬ ‫توق ــع علي ــه شـ ـريطة أن يفش ــى الم ــتهم بك ــل م ــا يعلم ــه ع ــن‬ ‫الوقــائع والظــروف المتعلقــة بتلــك الجريمــة وعــن أى شــخص‬ ‫(‪)2‬‬ ‫آخر له عالقة بها ‪.‬‬ ‫يستجوب المتهم المذكور شاهداً فى المحاكمة كما يسـتجوب‬ ‫فيها ويخاطب ويحاكم متهماً فإذا صدر قـرار بإدانتـه وتوقيـع‬ ‫عقوبـ ـ ــة عليـ ـ ــه فعل ـ ـ ـى المحكمـ ـ ــة أن تتحقـ ـ ــق فـ ـ ــى جلسـ ـ ــة‬ ‫منفصــلة مــن وفائــه بجميــع الشــروط التــى قــام عليهــا الوعــد‬ ‫ف ــإذا ثب ــت أن ــه ق ــد وف ــى فعليه ــا أن تص ــدر أمـ ـ اًر بوق ــف تنفي ــذ‬ ‫العقوبــة أمــا إذا ثبــت بأنــه لــم يــوف وذلــك بإخفــاء أمــر مــن‬ ‫األمور الجوهرية أو اإلدالء بشهادة كاذبـة فعليهـا أن تصـدر‬ ‫أم اًر بتنفيذ العقوبة المحكوم بها ‪.‬‬ ‫الفرع السابع‬ ‫سلطة القاضى فى‬ ‫‪ 61‬ـ ـ ـ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫إذا أقر أى متهم أثناء التحرى‬ ‫وقبل المحاكمة بإرتكاب‬ ‫الجريمة موضوع التحـرى فعلـى المتحـرى أخـذه إلـى القاضـى‬ ‫تلقى اإلق اررات ‪.‬‬ ‫لتلقى إق ارره وتدوينه فى محضر التحرى ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫على القاضى أن يتحقق مـن أن المـتهم يقـر بمحـض االختيـار‬ ‫وأن يــدون اإلق ـرار فــى حضــور المــتهم ثــم يتلــوه عليــه ويطلــب‬ ‫منه التوقيع عليه فـإذا رفـض المـتهم التوقيـع يقـوم القاضـى‬ ‫بإثبات الرفض فى المحضر وبالتوقيع على اإلقرار بنفسه ‪.‬‬ ‫‪291‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات