‫الفرع الخامس‬ ‫سلطات وكالة النيابة‬ ‫‪55‬ـ ـ ـ‬ ‫توجيه التحـرى‬ ‫(‪)1‬‬ ‫يكون لوكيل النيابة حق اإلشراف على التحرى وتوجيه‬ ‫المتحرى بوساطة الضابط المسئول واصدار أى توجيهات‬ ‫ومباشرته واالطالع‬ ‫(‪)28‬‬ ‫تتعلق بسير الدعوى الجنائية ‪.‬‬ ‫على محضره ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫يجــب علــى الضــابط المســئول اطــالع وكيــل النيابــة علــى ســير‬ ‫التحرى وعرض المحضر عليه حسب التوجيهات التى تصـدر‬ ‫إليه بشأن التحرى ‪.‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫يكـ ــون لـ ــوزير العـ ــدل وألى مستشـ ــار قـ ــانونى أعلـ ــى بالنيابـ ــة‬ ‫الجنائية أن يطلب فى أى وقت أثناء التحـرى وضـع المحضـر‬ ‫توجيه التهمة ‪.‬‬ ‫‪ 56‬ـ ـ ـ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫أمامه وأن يصدر أى توجيهات بشأنه ‪.‬‬ ‫على وكيل النيابة‬ ‫بعد فتح الدعوى الجنائية وسماع‬ ‫المشــتبه فيــه ان أمكــن وفــور مــا تتـوافر لــه البينــات األوليــة‬ ‫الكافي ــة لتأس ــيس االدع ــاء حس ــب الظ ــاهر أن يق ــرر توجي ــه‬ ‫التهمـ ــة بالجريمـ ــة الـ ــى الشـ ــخص المعنـ ــى ويـ ــدون ذلـ ــك فـ ــى‬ ‫محضــر التحــرى وأن يبلــغ المــتهم شخصــياً إذا كــان حاض ـ اًر‬ ‫بالتهمة وبحقه فى استئناف القرار ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫إذا استؤنف قرار توجيه التهمة فعلى المتحرى إيقاف إجـراءات‬ ‫التح ـ ــرى إال م ـ ــا يترت ـ ــب عل ـ ــى ت ـ ــأخيره إضـ ـ ـرار ب ـ ــالغ بس ـ ــير‬ ‫العدالــة فــإذا أيــد الق ـرار أســتؤنف التحــرى واذا ألغــى الق ـرار‬ ‫أعتبر ذلك شطباً للدعوى الجنائية ‪.‬‬ ‫(‪)28‬‬ ‫قانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 2112‬قانون رقم ‪ 21‬لسنة ‪ 2112‬قانون التعديالت المتنوعة " القوانين المتأثرة بإنفصال‬ ‫جنوب السودان لسنة ‪. 2112‬‬ ‫‪288‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات