‫وكال ـ ــة النياب ـ ــة المختص ـ ــة أن م ـ ــن األوف ـ ــق أال ي ـ ــرد‬ ‫التحرى للدائرة التى وقعت فيها الجريمة ‪.‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫يجوز ألى مستشار قـانونى أن يباشـر سـلطات وكيـل النيابـة‬ ‫وألى قاضى أن يباشر السلطات الموكولة للقضاة فـى التحـرى‬ ‫والضــبط وذلــك فــى أى مكــان اتفــق وجــوده فيــه ولــم يكــن وكيــل‬ ‫النيابة أو القاضى المختص موجوداً ‪.‬‬ ‫سلطة وكالة النيابة‬ ‫‪31‬ـ ـ ـ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫يجوز لوكيل النيابة متى تلقى علماً بأى جريمة وقدر أن من‬ ‫األوفــق طبق ـاً لروامــر المنظمــة لالختصــاص أولتوزيــع العمــل‬ ‫فى تحويل التحرى ‪.‬‬ ‫إجراء التحرى فيها بوسـاطة أى وكالـة نيابـة أخـرى أن يحيـل‬ ‫التحرى إليها ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫يجـ ــوز ل ـ ـرئيس النيابـ ــة العامـ ــة بالواليـ ــة أو المـ ــدعى العـ ــام أن‬ ‫(‪)3‬‬ ‫دائرة اختصاصه متى قدر أن فى ذلك تحقيقاً للعدالة‪.‬‬ ‫يجوز لوزير العدل تحويل أى أ‬ ‫تحر من وكالة نيابة إلـى أخـرى‬ ‫يصدر أم اًر بتحويل أى أ‬ ‫تحر من وكالة نيابة إلـى أخـرى داخـل‬ ‫(‪)22‬‬ ‫داخل السودان متى قدرأن فى ذلك تحقيقاً للعدالة‪.‬‬ ‫سلطة المحكمة فى‬ ‫‪31‬ـ ـ ـ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫يجوز للمحكمة متى أحيلت إليها دعوى جنائية للمحاكمة‬ ‫وقدرت طبقاً لروامر المنظمة‬ ‫تحويل الدعاوى‬ ‫بوساطة وكالة النيابة‬ ‫الجنائية ‪.‬‬ ‫لالختصـ ـ ــاص أو توزيـ ـ ــع العمـ ـ ــل أن مـ ـ ــن األوفـ ـ ــق أن تتـ ـ ــولى‬ ‫المحاكمة محكمة أخرى أن تحيل الدعوى الجنائية إليها ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫يجــوز لـرئيس محكمــة االســتئناف أو قاضــى المحكمـة الجنائيــة‬ ‫العامة أن يصدر أم اًر بتحويل أى دعوى جنائية من محكمة‬ ‫إل ــى أخ ــرى داخ ــل دائـ ـرة اختصاص ــه مت ــى ق ــدر أن ف ــى ذل ــك‬ ‫تحقيقاً للعدالة ‪.‬‬ ‫(‪)22‬‬ ‫قانون رقم ‪ 41‬لسنة ‪. 1974‬‬ ‫‪278‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات