‫(‪)3‬‬ ‫يكون للمقبوض عليه حق االتصال بمحاميه والحق فى مقابلة‬ ‫وكيل النيابة أو القاضى ‪.‬‬ ‫(‪)4‬‬ ‫يوضع المقبوض عليه فى حراسة الشرطة التـى تتـولى القـبض‬ ‫أو التحــرى وال يجــوز نقلــه أو وضــعه ف ــى أى مكــان آخ ــر إال‬ ‫بموافقة وكيل النيابة أو المحكمة ‪.‬‬ ‫(‪)5‬‬ ‫للمقبــوض عليــه الحــق فــى إبــالغ أس ـرته أو الجهــة التــى يتبــع‬ ‫لهــا واالتصــال بهــا بموافقــة وكالــة النيابــة أو المحكمــة واذا‬ ‫كـ ــان المقبـ ــوض عليـ ــه حـ ــدثاً أو مصـ ــاباً بعاهـ ــة عقليـ ــة أو أى‬ ‫مرض بحيث ال يستطيع االتصال بأسرته أو الجهة التـى يتبـع‬ ‫له ـ ــا فعل ـ ــى ش ـ ــرطة الجناي ـ ــات العام ـ ــة أو وكال ـ ــة النياب ـ ــة أو‬ ‫(‪)6‬‬ ‫المحكمة من تلقاء نفسها إخطار األسرة أو الجهة المعنية ‪.‬‬ ‫يكون للشخص المقبوض عليـه الحـق فـى الحصـول علـى قـدر‬ ‫معقـ ــول مـ ــن الم ـ ـواد الغذائيـ ــة واللباسـ ــية والثقافيـ ــة علـ ــى نفقتـ ــه‬ ‫الخاصة مع مراعاة الشروط المتعلقة باألمن والنظام العام ‪.‬‬ ‫(‪)7‬‬ ‫علــى المقبــوض عليــه أن يلتــزم بقواعــد اآلداب العامــة‬ ‫والسلوك السوى وأى لوائح منظمة للحراسات ‪.‬‬ ‫الفرع الثانى‬ ‫الرقابة والحظر‬ ‫رقابة الشرطة بدالً‬ ‫‪ 84‬ـ ـ ـ‬ ‫عن الحبس ‪.‬‬ ‫يجوز لوكيل النيابة أو القاضى متى رأى ذلك مناسباً أن يأمر بوضع‬ ‫المقبــوض عليــه تحــت مراقبــة الشــرطة بــدالً عــن وضــعه فــى الح ارســة‬ ‫على أن يبين ذلك للمقبوض عليه وتدون أسباب اعتراضه إن وجدت‪.‬‬ ‫حظر السفر ‪.‬‬ ‫‪85‬ـ ـ ـ‬ ‫يجوز لوكيل النيابة أو القاضى متى رأى ذلك ضرورياً ألغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراض‬ ‫التحرى أو المحاكمة أو التنفيذ أن يصدر أم اًر بحظر السـفر خـارج دائـرة‬ ‫االختصــاص إال بــإذن منــه علــى أى شــخص لــه صــلة بالــدعوى‬ ‫الجنائية موضوع التحرى أو المحاكمة أو التنفيذ بحسب الحال ‪.‬‬ ‫‪299‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات