‫شطب التهمة ‪.‬‬ ‫‪57‬ـ ـ ـ ـ‬ ‫يجوز لوكيل النيابة فى أى وقت بعد توجيه التهمة إذا اتضح أنه ال‬ ‫توجد أسباب كافية للسير فى الدعوى الجنائية أن يقرر شطبها ويـدون‬ ‫بــذلك قـ ار اًر مســبباً ويصــدر أمـ اًر بــاإلفراج عــن أى مــتهم والتصــرف فــى‬ ‫أى محج ــوزات وف ــق أحك ــام الق ــانون عل ــى أن يرف ــع قـ ـ ارره إل ــى وكي ــل‬ ‫النيابة األعلى ‪.‬‬ ‫الفرع السادس‬ ‫سلطات النيابة الجنائية بوقف الدعوى الجنائية‬ ‫والوعد بوقف تنفيذ العقوبة‬ ‫وقف الدعوى‬ ‫(‪)29‬‬ ‫‪58‬ـ ـ (‪)1‬‬ ‫يجوز لوزير العدل فى أى وقت بعد اكتمال التحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى‬ ‫وقبل صدور الحكم اإلبتـدائى فـى الـدعوى الجنائيـة أن يتخـذ‬ ‫الجنائية ‪.‬‬ ‫ق ار اًر مسبباً بتوقيعه بوق ــف ال ــدعوى الجنائي ــة ض ــد أى م ــتهم‬ ‫ويك ــون قـ ـ ارره نهائيـ ـاً وال يج ــوز الطع ــن في ــه وعل ــى المحكم ــة‬ ‫عندئــذ أن توقــف اإلج ـراءات وتصــدر األوامــر الالزمــة إلنهــاء‬ ‫الدعوى الجنائية‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫ال يجــوز صــدور قــرار وفــق البنــد (‪ )1‬فــى الــدعاوى الجنائيــة‬ ‫المتعلقة بجرائم الحدود والقصاص أو الجـرائم التـى يجـوز فيهـا‬ ‫(‪)3‬‬ ‫التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية ‪.‬‬ ‫يجوز لوزير العدل أو مـن يمثلـه أن يطلـب االطـالع علـى‬ ‫محضـ ــر المحاكمـ ــة للنظـ ــر فـ ــى ممارسـ ــة سـ ــلطته فـ ــى وقـ ــف‬ ‫الدعوى الجنائية وعلى المحكمة عندئـذ أن توقـف السـير فـى‬ ‫المحاكمة إلى حين صدور قرار وزير العدل ‪.‬‬ ‫(‪)29‬‬ ‫قانون رقم ‪ 41‬لسنة ‪ 1974‬قانون رقم ‪ 21‬لسنة ‪ 2112‬قانون التعديالت المتنوعة " القوانين المتأثرة بإنفصال‬ ‫جنوب السودان لسنة ‪. 2112‬‬ ‫‪289‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات