‫‪ 114‬ـ ـ‬ ‫إلغاء أمر اإلفراج ‪.‬‬ ‫‪ 115‬ـ ـ‬ ‫اإلجراء عند اإلخالل بالتعهد أو الكفالة ‪.‬‬ ‫‪ 116‬ـ ـ‬ ‫إستئناف الق اررات واألوامر ‪.‬‬ ‫‪117‬ـ ـ ـ‬ ‫واجب التبليغ عن الجرائم والمساعدة ‪.‬‬ ‫‪118‬ـ ـ‬ ‫سلطة إصدار األوامر الوقائية ‪.‬‬ ‫‪ 119‬ـ ـ‬ ‫مدة التعهد ومراقبة الشرطة والحبس ‪.‬‬ ‫‪ 121‬ـ ـ‬ ‫التعهد عند اإلدانة ‪.‬‬ ‫‪ 121‬ـ ـ‬ ‫اإلخالل بالتعهد ‪.‬‬ ‫‪ 123‬ـ ـ‬ ‫إستئناف األوامر الصادرة بموجب أحكام هذا الفرع ‪.‬‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫اإلجراءات الوقائية‬ ‫الفرع األول‬ ‫منع وقوع الجريمة‬ ‫‪ 122‬ـ ـ‬ ‫مراقبة الشرطة ‪.‬‬ ‫الفرع الثانى‬ ‫منع الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة‬ ‫‪ 124‬ـ ـ‬ ‫سلطة األمر بتفريق التجمهر ‪.‬‬ ‫‪ 125‬ـ ـ‬ ‫إستعمال القوة الضرورية فى تفريق التجمهر ‪.‬‬ ‫‪ 126‬ـ ـ‬ ‫تدخل القوة العسكرية ‪.‬‬ ‫‪ 127‬ـ ـ‬ ‫تنظيم المواكب والتجمعات ‪.‬‬ ‫‪ 129‬ـ ـ‬ ‫إخالء المحال واغالقها ‪.‬‬ ‫‪129‬أـ ـ‬ ‫سلطة استخدام السالح النارى ‪.‬‬ ‫‪ 128‬ـ ـ‬ ‫إغالق األماكن العامة ‪.‬‬ ‫‪259‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3