‫األدوية ‪ ،‬الصيدليات ‪ ،‬مراكز األبحاث‬ ‫الطبية ومؤسسات التعليم العالى ذات‬ ‫الصلة ‪،‬‬ ‫" مياه الشرب " يقصد بها المياه الصالحة إلستعمال اإلنسان‬ ‫وفقا ً للمواصفات المعتمدة ‪،‬‬ ‫" النفايات " يقصد بها أى من المخلفات الصلبة أو السائلة أو‬ ‫الغازية غير المرغوب فيها الناتجة عن‬ ‫نشاط اإلنسان فى السكن أو المصانع أو‬ ‫األماكن العامة أو حظائر الحيوان ‪،‬‬ ‫" النفايات الصحية الخطرة " يقصد بها المخلفات الواردة في‬ ‫الجدولين ‪ 1‬و ‪ 2‬الملحقين بهذا القانون‬ ‫ومخلفات األنشطة والعمليات الصحية‬ ‫المختلفة أو رمادها المحتفظ بخواص‬ ‫المواد الخطرة التى ليس لها أي‬ ‫استخدامات أخرى ‪.‬‬ ‫الفصل الثانى‬ ‫إنشاء المجلس وتشكيله وإختصاصاته وسلطاته‬ ‫إنشاء المجلس ومقره واإلشراف عليه‪.‬‬ ‫‪4‬ـ (‪ )1‬ينشأ مجلس يسمى ‪ " ،‬المجلس القومى لصحة البيئة " ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬يكون مقر المجلس بالوزارة ‪.‬‬ ‫تشكيل المجلس‪.‬‬ ‫‪ 5‬ـ (‪ )1‬يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء من رئيس وعدد من األعضاء‬ ‫من ذوى الخبرة والكفاءة والدراية يمثلون الجهات المختصة ذات‬ ‫الصلة ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬يكون مدير اإلدارة عضواً ومقرراً للمجلس ‪.‬‬ ‫إختصاصات المجلس وسلطاته‪.‬‬

Select target paragraph3