(ج )
يــدون كــل رأى معــارض مــع حيثياتــه فــى المحضــر وال يــذكر
ذلك فى الحكم .
عدم تأثير األخطاء
216ـ ـ
ال يكون الخطأ فى قبول البينة أو وجود عيب شكلى فى اإلجراءات
والعيوب الشكلية .
ســبباً فــى إلغــاء أى تــدبير قضــائى إذا كــان فــى جــوهره ســليماً ولــم يترتــب
اإلبالغ بتأخير الفصل 217ـ ـ
يجب إرسال تقرير عاجل بأسباب تأخير كل دعوى جنائية ابتدائية أو
فى القضايا .
استئنافية يتأخر صـدور الحكـم فيهـا ألكثـر مـن سـتة أشـهر وذلـك لـرئيس
عليه ضرر مقدر بأى من الخصوم .
الجهــاز القض ــائى أو رئ ــيس القض ــاء بحس ــب الح ــال ليتخ ــذ م ــا يـ ـراه
مناسباً .
الباب السادس
العفو وسقوط اإلدانة والعقوبة
سلطـة رئيس
202ـ ـ
()1
الجمهورية فى
()59
()2
اإلسقاط .
يكون لرئيس الجمهورية سلطة إسقاط اإلدانة أو العقوبة فى
غير جرائم الحدود .
علــى الــرغم مــن أحكــام البنــد ( )1ال يجــوز ل ـرئيس الجمهوريــة
إصــدار أمــر بإســقاط اإلدانــة أو العقوبــة فــى ج ـرائم القصــاص
والجرائم التى يجوز فيها التنازل الخاص عن الدعوى الجنائيـة
إال بموافق ـ ــة المض ـ ــرور أو أوليائ ـ ــه أو بع ـ ــد اس ـ ــتيفاء الح ـ ــق
المحكوم به .
إجراءات اإلسقاط 219 )61( .ـ ـ
()1
يكون إسقاط اإلدانة أو العقوبة بقرار من رئيس الجمهورية
يصدر بشروط أو بدونها :
( أ)
()59
()61
بعد مشاورة وزير العدل أو
قانون رقم 41لسنة . 1974
القانون نفسه .
341
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents