‫(ج )‬ ‫يــدون كــل رأى معــارض مــع حيثياتــه فــى المحضــر وال يــذكر‬ ‫ذلك فى الحكم ‪.‬‬ ‫عدم تأثير األخطاء‬ ‫‪ 216‬ـ ـ‬ ‫ال يكون الخطأ فى قبول البينة أو وجود عيب شكلى فى اإلجراءات‬ ‫والعيوب الشكلية ‪.‬‬ ‫ســبباً فــى إلغــاء أى تــدبير قضــائى إذا كــان فــى جــوهره ســليماً ولــم يترتــب‬ ‫اإلبالغ بتأخير الفصل ‪ 217‬ـ ـ‬ ‫يجب إرسال تقرير عاجل بأسباب تأخير كل دعوى جنائية ابتدائية أو‬ ‫فى القضايا ‪.‬‬ ‫استئنافية يتأخر صـدور الحكـم فيهـا ألكثـر مـن سـتة أشـهر وذلـك لـرئيس‬ ‫عليه ضرر مقدر بأى من الخصوم ‪.‬‬ ‫الجهــاز القض ــائى أو رئ ــيس القض ــاء بحس ــب الح ــال ليتخ ــذ م ــا يـ ـراه‬ ‫مناسباً ‪.‬‬ ‫الباب السادس‬ ‫العفو وسقوط اإلدانة والعقوبة‬ ‫سلطـة رئيس‬ ‫‪ 202‬ـ ـ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫الجمهورية فى‬ ‫(‪)59‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫اإلسقاط ‪.‬‬ ‫يكون لرئيس الجمهورية سلطة إسقاط اإلدانة أو العقوبة فى‬ ‫غير جرائم الحدود ‪.‬‬ ‫علــى الــرغم مــن أحكــام البنــد (‪ )1‬ال يجــوز ل ـرئيس الجمهوريــة‬ ‫إصــدار أمــر بإســقاط اإلدانــة أو العقوبــة فــى ج ـرائم القصــاص‬ ‫والجرائم التى يجوز فيها التنازل الخاص عن الدعوى الجنائيـة‬ ‫إال بموافق ـ ــة المض ـ ــرور أو أوليائ ـ ــه أو بع ـ ــد اس ـ ــتيفاء الح ـ ــق‬ ‫المحكوم به ‪.‬‬ ‫إجراءات اإلسقاط‪ 219 )61( .‬ـ ـ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫يكون إسقاط اإلدانة أو العقوبة بقرار من رئيس الجمهورية‬ ‫يصدر بشروط أو بدونها ‪:‬‬ ‫( أ)‬ ‫(‪)59‬‬ ‫(‪)61‬‬ ‫بعد مشاورة وزير العدل أو‬ ‫قانون رقم ‪ 41‬لسنة ‪. 1974‬‬ ‫القانون نفسه ‪.‬‬ ‫‪341‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents