‫إعادة محضر‬ ‫‪161‬ـ ـ ـ‬ ‫بعد تنفيذ اإلجراء الصادر بمقتضى أحكام المادتين ‪ 159‬و ‪161‬‬ ‫يرسل أى محضر أو إقرار بشهادة الشاهد الذى اسـتجوب إلـى المحكمـة‬ ‫الشهادة ‪.‬‬ ‫وعليهــا أن تســمح لممثلــى اإلدعــاء والــدفاع بــاإلطالع عليــه وأن تعتب ـره‬ ‫جزءاً من محضر المحاكمة مع مراعاة أى اعتراض معقول ‪.‬‬ ‫شهادة الطبيب‬ ‫‪162‬ـ ـ ـ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫والخبير ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫يج ــوز للمحكم ــة تكلي ــف أى طبي ــب أو خبي ــر علم ــى أو فن ــى‬ ‫بالحضور أمامها شاهداً متى رأت ذلك مناسباً ‪.‬‬ ‫يجــوز للمحكمــة فــى أى إجـراء أو دعــوى جنائيــة أن تأخــذ بينــة‬ ‫أى تقريــر أو مســتند صــادر مــن طبيــب أو خبيــر وعليهــا أن‬ ‫تتلــو تلــك البينــة أمــام اإلدعــاء والــدفاع وأن تــدون أى اعت ـراض‬ ‫عليهـ ــا ويجـ ــوز لهـ ــا وفـ ــق تقـ ــديرها اإلسـ ــتغناء عـ ــن حضـ ــور‬ ‫الطبي ــب أو الخبي ــر أمامه ــا م ــا ل ــم يطل ــب اإلدع ــاء أو ال ــدفاع‬ ‫استدعاءه ألسباب تراها عادلة ‪.‬‬ ‫تدوين الشهادة‬ ‫‪ 163‬ـ ـ‬ ‫إذا ثبت للمحكمة أن المتهم قد اختفى وأن القبض عليه متعذر فيجوز‬ ‫له ــا أن تس ــتوجب ف ــى غياب ــه أى ش ــهود اته ــام وأن ت ــدون ش ــهاداتهم ف ــى‬ ‫الختفاء المتهم ‪.‬‬ ‫المحضر ويجوز تقديم تلك الشهادة بينة ضد المتهم عند القبض عليه‬ ‫إذا ت ـ ـ ــوفى الش ـ ـ ــاهد أو عج ـ ـ ــز ع ـ ـ ــن أداء الش ـ ـ ــهادة أو تع ـ ـ ــذر حض ـ ـ ــوره‬ ‫للمحكمة ‪.‬‬ ‫تدوين الشهادة إذا‬ ‫كان المتهم مجهوالً ‪.‬‬ ‫‪ 164‬ـ ـ‬ ‫إذا كان المتهم بارتكاب جريمة مجهوالً‬ ‫فيجوز للقاضى أن‬ ‫يســتوجب أى شــاهد يــدلى ببينــة عنهــا ويجــوز قبــول تلــك الشــهادة بينــة‬ ‫ضــد أى شــخص يــتهم فيمــا بعــد بارتكــاب الجريمــة إذا تــوفى الشــاهد أو‬ ‫عجز عن أداء الشهادة أو تعذر حضوره للمحكمة ‪.‬‬ ‫‪327‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents