المواجهـ ــات المسـ ــلحة لمكافحـ ــة العصـ ــابات المسـ ــلحة بقصـ ــد النهـ ــب أو
الس ــطو أو تهري ــب البض ــائع أو المخ ــدرات والم ــؤثرات العقلي ــة أو تفري ــق
تجمهــر غيــر مشــروع اســتخدم فيــه الســالح النــارى كلمــا اقتضــى الحــال
ذلك بغرض ضبط الجناة أو منع وقوع أى جريمة .
الفرع الثالث
منع اإلزعاج العام.
131ـ ـ ـ
()1
إذا بلغ وكيل النيابة أن أى أفعال قد تشكل جريمة من
الجـرائم المتعلقــة بالســالم والصــحة العامــة ترتكــب فيجــوز لــه
أن يصــدر أمـ اًر يطلــب فيــه مــن الشــخص المعنــى فــى ميعــاد
محدد أن يوقف ارتكاب تلك األفعال أو أن يصلح آثارها أو
يزيلها بالطريقة المبينة فى األمر .
()2
يــتم إعــالن األمــر المــذكور إلــى الشــخص الــذى صــدر ضــده
()3
إذا لــم ينفــذ الشــخص المعنــى األمــر فــى الحــال أو لــم يتيســر
بطرق اإلعالن المنصوص عليها فى هذا القانون .
إعالن ــه الف ــورى فيج ــوز لوكي ــل النياب ــة األعل ــى ف ــى حال ــة
الخطــر الــداهم أو الضــرر عل ــى الجمهــور أن يــأمر باتخــاذ
الوســائل التــى ي ارهــا مالئمــة إل ازلــة الخطــر أو منــع الضــرر
علــى أن يكــون الشــخص المعنــى ملزمـاً بســداد أى مصــروفات
الزمة .
315
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents