‫أو الخطــف أو اإلعتقــال غيــر المشــروع أو الح اربــة أو النهــب‬ ‫أو استالم المال المسروق أو اإلتالف الجنائى ‪.‬‬ ‫سلطة إصـدار‬ ‫‪118‬ـ ـ ـ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫إذا قدم تقرير لوكالة النيابة أو المحكمة بأن شخصاً ما‬ ‫يحتمل أن يرتكب ما يخـل بالسـالم العـام أو الطمأنينـة العامـة‬ ‫األوامر الوقائية ‪.‬‬ ‫فيجوز لها أن تصدر أمر تكليف بالحضور لذلك الشخص ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫على وكالـة النيابـة أو المحكمـة عنـد إحضـار الشـخص أمامهـا‬ ‫(‪)3‬‬ ‫إذا تبــين مــن التحــرى أن مــن األرجــح للمحافظــة علــى الســالم‬ ‫أن تستجوبه فو اًر وأن تجرى أى تحريات تراها الزمة ‪.‬‬ ‫العــام والطمأنينــة العامــة أن يوقــع الشــخص تعهــداً بضــمانة أو‬ ‫(‪)4‬‬ ‫بكفالة أوبدون ذلك فعلى وكالة النيابة أن تصدر أم اًر بذلك‪.‬‬ ‫يجـ ــوز للمحكمـ ــة إذا قـ ــدم إليهـ ــا تقريـ ــر بموجـ ــب البنـ ــد (‪ )1‬أو‬ ‫رفعت إليها وكالة النيابـة األمـر بعـد التحـرى أن تصـدر أمـ اًر‬ ‫ب ــالقبض عل ــى الش ــخص المعن ــى وحبس ــه أو بوض ــعه تح ــت‬ ‫مراقب ــة الش ــرطة أو ب ــأن يوق ــع تعه ــداً بض ــمانة أو بكفال ــة أو‬ ‫بدون ذلك ‪.‬‬ ‫مدة التعهد ومراقبة‬ ‫‪ 119‬ـ ـ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫ال يجوز أن تزيد مدة التعهد أومراقبة الشرطة المقررة على‬ ‫أى شخص بموجب أحكام المادة ‪ 118‬عن سنة واحدة‬ ‫الشرطة والحبس ‪.‬‬ ‫فإذا كان الشخص قد سبقت إدانته فى أكثر من جريمـة واحـدة‬ ‫ف ــال يج ــوز أن تج ــاوز الم ــدة س ــنتين اثنت ــين عل ــى أن يب ــدأ‬ ‫سـريان المــدة مــن تــاريخ صــدور األمــر أو فــى أى وقــت الحــق‬ ‫تحدده وكالة النيابة أو المحكمة ألسباب كافية ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫ال يج ـ ــوز أن تزي ـ ــد م ـ ــدة الح ـ ــبس المق ـ ــررة عل ـ ــى أى ش ـ ــخص‬ ‫بموجب أحكام المادة ‪ )4(118‬على ثالثة أيام ‪.‬‬ ‫‪311‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents