وذل ــك بــالطرق المنصــوص عليه ــا لتحصــيل الغ ارمــة فــى ه ــذا
القانون .
()2
استئناف الق اررات
116ـ ـ
إذا لــم يــدفع مــن أخــل بالتعهــد أو الكفالــة الضــمانة ولــم يمكــن
تحصيلها فيجوز للمحكمة توقيع عقوبة السجن بدالً عنها .
يجوز استئناف كل قرار أو أمر صادر بموجب أحكام هذا الفصل
بطرق االستئناف المبينة فى هذا القانون .
واألوامر .
الفصل الخامس
اإلجراءات الوقائية
الفرع األول
منع وقوع الجريمة
واجب التبليغ عن
117ـ ـ
()1
على كل شرطى أو إدارى أو أى شخص يخوله القانون
حفظ األمن والنظام العام أن يبذل قصارى جهده للحيلولة دون
وقوع الجريمة أو استمرارها .
()2
على كل شـخص أن يسـاعد شـرطة الجنايـات العامـة أو وكيـل
الجرائم والمساعدة .
النيابــة أو القاضــى عنــدما تطلــب منــه المســاعدة بوجــه معقــول
إليق ـ ــاف أى إخ ـ ــالل بالس ـ ــالم أو لمن ـ ــع أى إت ـ ــالف للم ـ ــال أو
()37
()3
للحيلولة دون وقوع أى جريمة تستعمل فيها القوة .
علــى كــل شــخص أن يبلــغ أعجــل مــا يتيســر لــه أقــرب وكيــل
نيابــة أو شــرطى أو إدارى متــى عل ــم بخط ــر وق ــوع جريم ــة أو
بحدوثها إذا كانت من الجرائم الموجهة ضد الدولة أو المتعلقة
بــالقوات النظامي ــة أو بمعارض ــة الس ــلطة العام ــة أو بمنظم ــات
اإلج ـرام واإلرهــاب أو بالســالمة والصــحة العامــة أو مــن ج ـرائم
التزييف والتزوير أو القتل بأنواعه أو اإلجهاض أو االسـتدراج
()37
قانون رقم 8لسنة . 2112
311
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents