صورة أمر التكليف
66ـ ـ ـ
()1
يكون أمر التكليف بالحضور محر اًر من صورتين ويتضمن
ســبب التكلي ــف ومكــان الحض ــور ووقتــه ويوق ــع عليــه ويختم ــه
بالحضور .
الشرطى أو وكيل النيابة أو القاضى بحسب الحال ���.
()2
ينفذ أمر التكليف بوساطة شرطى أو أى موظف مختص .
الفصل الثانى
ضبط األشخاص واألماكن
الفرع األول
القبض
القبض بوساطة وكيل 67ـ ـ ـ
النيابة أو القاضى .
يجوز لوكيل النيابة أوالقاضى أن يقبض أو يصدر أم اًر بالقبض على
أى شخص :
ً
ارتكب فى حضوره فعال قد يشكل جريمة أو فتحت ضده
( أ)
دعوى بارتكاب جريمة ،
(ب)
أخل بأى أمر تكليف بالحضور أو تعهد أو كفالة أخذت عليه
بمقتضى أحكام هذا القانون
حاالت القبض
68ـ ـ ـ
(ج )
ألغى أمر اإلفراج عنه .
()1
يجب على الشرطى أو أى شخص آخر صدر إليه أمر
الق ـ ــبض م ـ ــن وكي ـ ــل النياب ـ ــة أو القاض ـ ــى أن يق ـ ــبض عل ـ ــى
()32
األخرى .
()2
الشخص المعنى .
يجـ ــوز للشـ ــرطى أو اإلدارى أن يقـ ــبض بـ ــدون أمـ ــر علـ ــى أى
شخص :
()32
قانون رقم 8لسنة .2112
293
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents