الباب الرابع
اإلحضار والضبط والضمان
الفصل األول
التكليف بالحضور
أمر التكليف
61ـ ـ ـ
بالحضور .
بناء على أمر من
يجوز لشرطة الجنايات العامة من تلقاء نفسها أو ً
وكالة النيابة أو المحكمة تكليف أى شخص بالحضور ليقـدم نفسـه أو
ليبرز أى محرر أو شئ آخر متى كان ذلـك ضـرورياً ألغـراض التحـرى
أو المحاكمة أو التنفيذ ألى أمر صادر من وكالة النيابة أو المحكمة .
كيفية إعـالن
62ـ ـ
()1
يتم اإلعالن بتسليم الشخص المكلف بالحضـور إحدى
صورتى أمر التكليف وعلى المكلـف بالحضـور أن يوقـع علـى
التكليف بالحضور .
الصورة األخرى متى طلب منه ذلك .
()2
إذا ك ــان الش ــخص حاضـ ـ اًر أم ــام ش ــرطة الجناي ــات العام ــة أو
وكالـ ـ ــة النيابـ ـ ــة أو المحكمـ ـ ــة فيجـ ـ ــوز ألى مـ ـ ــنهم أن يـ ـ ــأمره
بالحضــور فــى وقــت ومكــان معينــين علــى أن يــدون ذلــك فــى
()31
المحضر .
عدم العثور على
63ـ ـ ـ
()1
الشخص .
إذا لم يؤد البحث الالزم إلى العثور على الشخص المكلف
بالحضـ ــور فيجـ ــوز إعـ ــالن أمـ ــر التكليـ ــف بتـ ــرك صـ ــورة منـ ــه
للشــخص الم ــذكور ل ــدى أى شــخص بــالغ مــن أفـ ـراد أسـ ـرته
وعلــى الشــخص المســتلم أن يوقــع علــى الصــورة األخــرى متــى
طلــب منــه ذلــك كمــا يجــوز أن يــتم اإلعــالن بإلصــاق صــورة
منه فى مكان ظاهر حيث يقيم الشخص المكلف بالحضور .
()31
قانون رقم 8لسنة . 2112
291
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents