الفصل الثانى
التحرى
الفرع األول
أحكام عامة
()25
تولى التحرى .
39ـ ـ ـ
()1
()2
يكون التحرى بوساطة شرطة الجنايات العامة تحت إشراف
وتوجيهات وكالة النيابة وفقاً ألحكام هذا القانون .
يجــوز لوكيــل النيابــة أن يباشــر التحــرى أو يســتكمله بنفســه إذا
دعــت الضــرورة لــذلك وتكــون لــه فــى ذلــك مباش ـرة وظــائف
المتحرى وممارسة سلطا��ه .
التنحى عن تولى
41ـ ـ
التحرى .
ال يجوز للضابط المسئول أو لوكيل النيابة أن يتولى التحرى فى أى
دعوى جنائية يكون هو طرفاً فيها أو تكون له فيها مصلحة خاصة.
محضر التحرى .
41ـ ـ
يكون التحرى كتابة ويجوز بموافقة وكالة النيابة أن يكون مسجالً
مشتمالت محضر
42ـ ـ
يشتمل محضر التحرى على اآلتى :
أو مصو اًر بأى وسيلة على أن تكون له خالصة مكتوبة .
التحرى .
( أ)
أى تحريات أولية
(ب)
أقوال المبلغ أو الشاكى
(ج )
أقوال الشهود
(هـ)
أى تقارير لها صلة بالدعوى الجنائية موضوع التحرى
(و )
قرار توجيه التهمة
(ز )
أى إجراءات تتخذ فى التحرى
(د )
(ح )
()25
أقوال المتهم
أى قرار لوكيل النيابة بشطب الدعوى الجنائية
قانون رقم 8لسنة . 2112
282
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents