‫الفصل الثانى‬ ‫التحرى‬ ‫الفرع األول‬ ‫أحكام عامة‬ ‫(‪)25‬‬ ‫تولى التحرى ‪.‬‬ ‫‪39‬ـ ـ ـ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫يكون التحرى بوساطة شرطة الجنايات العامة تحت إشراف‬ ‫وتوجيهات وكالة النيابة وفقاً ألحكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫يجــوز لوكيــل النيابــة أن يباشــر التحــرى أو يســتكمله بنفســه إذا‬ ‫دعــت الضــرورة لــذلك وتكــون لــه فــى ذلــك مباش ـرة وظــائف‬ ‫المتحرى وممارسة سلطا��ه ‪.‬‬ ‫التنحى عن تولى‬ ‫‪ 41‬ـ ـ‬ ‫التحرى ‪.‬‬ ‫ال يجوز للضابط المسئول أو لوكيل النيابة أن يتولى التحرى فى أى‬ ‫دعوى جنائية يكون هو طرفاً فيها أو تكون له فيها مصلحة خاصة‪.‬‬ ‫محضر التحرى ‪.‬‬ ‫‪ 41‬ـ ـ‬ ‫يكون التحرى كتابة ويجوز بموافقة وكالة النيابة أن يكون مسجالً‬ ‫مشتمالت محضر‬ ‫‪ 42‬ـ ـ‬ ‫يشتمل محضر التحرى على اآلتى ‪:‬‬ ‫أو مصو اًر بأى وسيلة على أن تكون له خالصة مكتوبة ‪.‬‬ ‫التحرى ‪.‬‬ ‫( أ)‬ ‫أى تحريات أولية‬ ‫(ب)‬ ‫أقوال المبلغ أو الشاكى‬ ‫(ج )‬ ‫أقوال الشهود‬ ‫(هـ)‬ ‫أى تقارير لها صلة بالدعوى الجنائية موضوع التحرى‬ ‫(و )‬ ‫قرار توجيه التهمة‬ ‫(ز )‬ ‫أى إجراءات تتخذ فى التحرى‬ ‫(د )‬ ‫(ح )‬ ‫(‪)25‬‬ ‫أقوال المتهم‬ ‫أى قرار لوكيل النيابة بشطب الدعوى الجنائية‬ ‫قانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪. 2112‬‬ ‫‪282‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents