()3
يجــوز ل ـرئيس القضــاء تحويــل أى دعــوى جنائيــة مــن محكمــة
إلـ ــى أخـ ــرى داخـ ــل السـ ــودان متـ ــى قـ ــدر أن فـ ــى ذلـ ــك تحقيق ـ ـاً
للعدالة .
عدم بطالن اإلجراءات 32ـ ـ ـ
ال تبطل أى إجراءات جنائية أتخذت أمام وكالة نيابة أو محكمة
بسبب االختصاص.
لمحــض انهــا وفقـاً للقواعــد المبينــة فــى هــذا الفصــل كــان ينبغــى اتخاذهــا
أمام وكالة نيابة أو محكمة أخرى متى أتخذت بحسن نية .
الباب الثالث
الدعوى الجنائية والتحرى فيها
الفصل األول
الدعوى الجنائية
فتح الدعوى
33ـ ـ ـ
بناء على علم لدى شرطة الجنايات العامة أو
تفتح الدعوى الجنائية ً
بناء على ما يرفع إلى أيهما من بالغ أو شكوى .
وكيل النيابة أو ً
34ـ ـ ـ
يرفع البالغ من أى شخص مكلف بحفظ األمن والنظام
الجنائية .
حق رفع البالغ
()1
العام أومن أى شخص فى الجرائم التى يتعلق بها حق عام.
أو الشكوى .
()2
ترفع الشكوى من الشخص الـذى أرتكبـت الجريمـة فـى حقـه أو
فــى نط ــاق مس ــئوليته أو م ــن ين ــوب عن ــه ف ــإذا ك ــان ال ــذى
أرتكبــت الجريمــة فــى حقــه صــغي اًر أو مصــاباً بعاهــة عقليــة
جاز لوليه أن يرفع الشكوى نيابة عنه .
تقييد فتح الدعوى
الجنائية .
()23
35ـ ـ ـ
ال يجوز فتح الدعوى الجنائية :
( أ)
()23
بوساطة شرطة الجنايات العامة إال بإذن من وكيل النيابة :
(أوال)
فى الجرائم التى ال يجوز فيها القبض بدون أمر
(ثانيا)
المتعلقة بموظف عام
قانون رقم 8لسنة . 2112قانون رقم 41لسنة . 1974
279
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents