‫(ج )‬ ‫(د )‬ ‫(هـ)‬ ‫(و )‬ ‫(ز )‬ ‫إغالق الطرق واألماكن العامة وفقاً ألحكام المادة ‪128‬‬ ‫التفتــيش والضــبط والتحريــز وفــق توجيهــات النيابــة أو القضــاء‬ ‫بحسب الحال‬ ‫أخذ التعهدات والضمانات وفقاً ألحكام هذا القانون‬ ‫إصدار التكليف بالحضور وفقاً ألحكام هذا القانون‬ ‫طلـ ـ ــب العـ ـ ــون مـ ـ ــن أى شـ ـ ــخص لمنـ ـ ــع وقـ ـ ــوع أى جريمـ ـ ــة أو‬ ‫ضبطها ‪.‬‬ ‫سلطات الضـابط‬ ‫‪26‬ـ ـ ـ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫يجوز لضابط الشرطة الجنائية األعلى فى أى دائرة محلية‬ ‫المسئول والضابط‬ ‫أن يباشر ذات السلطات التى يباشرها الضابط المسئول عن‬ ‫األعلى ‪.‬‬ ‫نقطة شرطة فى تلك الدائرة ‪.‬‬ ‫(‪)19‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫يباشر الضابط المسـئول سـلطات اإلشـراف علـى التحـرى طبقـاً‬ ‫ألحكام المادة ‪ 19‬فى حالة غيـاب وكيـل النيابـة والقاضـى ولـه‬ ‫في ذلك مباشرة سلطاتهما المتعلقة بفتح الدعوى الجنائيـة‬ ‫وش ــطبها وتوجي ــه التهم ــة وس ــلطات الض ــبط ويقص ــد بغي ــاب‬ ‫وكي ــل النياب ــة أو القاض ــى أن ــه ل ــم ي ــتم تعي ــين وكي ــل نياب ــة أو‬ ‫قاض ــى أصـ ـالً أو غاب ــا غيابـ ـاً فعليـ ـاً مؤقتـ ـاً بس ــبب االج ــازة أو‬ ‫الم ـ ـ ــرض أو أى س ـ ـ ــبب آخ ـ ـ ــر ول ـ ـ ــم ي ـ ـ ــتم تعي ـ ـ ــين ب ـ ـ ــديل ألى‬ ‫(‪)21‬‬ ‫منهما ‪.‬‬ ‫سلطات شرطة‬ ‫‪27‬ـ ـ ـ‬ ‫السجون ‪.‬‬ ‫مع مراعاة األحكام الخاصة بتنفيذ العقوبات المنصوص عليها فى هذا‬ ‫القانون تختص شرطة السجون بالمسائل اآلتية ‪:‬‬ ‫( أ)‬ ‫تنفيــذ عقوبــات اإلعــدام والقط ــع والســجن وأى عقوبــة أخــرى‬ ‫يوكل إليها أمر تنفيذها من المحكمة‬ ‫(‪)19‬‬ ‫(‪)21‬‬ ‫قانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪. 2112‬‬ ‫القانون نفسه ‪.‬‬ ‫‪276‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents