‫سلطات المحكمة‬ ‫‪12‬ـ ـ ـ‬ ‫ال تنظر المحكمة الجنائية الثالثة الدعاوى الجنائية إال إيجازياً‬ ‫ويجوز لها أن توقع أياً من الجزاءات اآلتية ‪:‬‬ ‫الجنائية الثالثة ‪.‬‬ ‫( أ)‬ ‫سلطات المحكمة‬ ‫‪13‬ـ ـ ـ‬ ‫‪14‬ـ ـ ـ‬ ‫الجنائية الخاصة ‪.‬‬ ‫السلطات القضائية‬ ‫(ب)‬ ‫الغرامة بما ال يجاوز المبلغ الذى يحدده لها رئيس القضاء‬ ‫(ج )‬ ‫الجلد بما ال يجاوز أربعين جلدة‬ ‫(د )‬ ‫اإلبادة‬ ‫(هـ)‬ ‫التعويض وتدابير الرعاية واإلصالح ‪.‬‬ ‫تكون للمحكمة الجنائية الشعبية السلطات المقررة للمحاكم الجنائية‬ ‫(‪)8‬‬ ‫األولى أو الثانية أو الثالثة وفقاً ألمر تأسيسها ‪.‬‬ ‫الجنائية الشعبية ‪.‬‬ ‫سلطات المحكمة‬ ‫السجن مدة ال تجاوز أربعة أشهر‬ ‫‪15‬ـ ـ ـ‬ ‫المؤقتة ‪.‬‬ ‫تكون للمحكمة الجنائية الخاصة السلطات التى يحددها القانون أو أمر‬ ‫تأسيسها ‪.‬‬ ‫يجوز لرئيس القضاء أن يمنح بصفة مؤقتة سـلطات محكمـة جنائيـة‬ ‫ألى موظف عام أو أى شخص يراه أهالً لمباشرة األعمال القضائية‬ ‫وذلك مع مراعاة أحكام قانون الهيئة القضائية لسنة ‪. 1986‬‬ ‫سلطات المحكمة فى ‪16‬ـ ـ ـ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫(‪)9‬‬ ‫يجوز للمحكمة أن توقع جملة من الجزاءات التى تملك‬ ‫توقيع جملة من‬ ‫توقيعها على أى شخص يدان فى محاكمة واحدة عن‬ ‫الجزاءات ‪.‬‬ ‫ج ـ ـريمتين أو أكثـ ــر وذلـ ــك مـ ــع م ارعـ ــاة المـ ــادة ‪ )5(33‬مـ ــن‬ ‫القانون الجنائى لسنة ‪. 1991‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫ف ـ ــى حال ـ ــة الحك ـ ــم بالس ـ ــجن وفقـ ـ ـاً ألحك ـ ــام البن ـ ــد (‪ )1‬تس ـ ــرى‬ ‫العقوبات بالتتابع ما لم تقرر المحكمة غير ذلك ‪.‬‬ ‫(‪)8‬‬ ‫قانون رقم ‪ 7‬لسنة ‪. 2114‬‬ ‫(‪)9‬‬ ‫قانون رقم ‪ 41‬لسنة ‪ 1974‬قانون رقم ‪ 21‬لسنة ‪ 2112‬قانون التعديالت المتنوعة " القوانين المتأثرة‬ ‫بإنفصال جنوب السودان لسنة ‪. 2112‬‬ ‫‪272‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents