‫(د )‬ ‫ممارســة كــل ســلطات وكيــل النيابــة فــى حالــة غيابــه‬ ‫ع ـ ــن دائـ ـ ـرة االختص ـ ــاص المعني ـ ــة‬ ‫وحت ـ ــى تق ـ ــرر‬ ‫النيابة الجنائية تولى التحرى فى الدعوى الجنائية أو‬ ‫دائرة االختصاص ‪.‬‬ ‫سلطة اإلشراف على ‪ 8‬ـ ـ ـ‬ ‫القضاة فى التحرى‪.‬‬ ‫تكون سلطة اإلشراف على القضاة فى التحرى ‪:‬‬ ‫( أ)‬ ‫ل ـرئيس محكمــة االســتئناف وذلــك علــى القضــاة بالمحــاكم التــى‬ ‫(ب)‬ ‫لقاضى المحكمة الجنائية العامـة وذلـك علـى قضـاة المحـاكم‬ ‫تقع فى دائرة إختصاصه‬ ‫الجنائي ـ ـ ــة األول ـ ـ ــى والثاني ـ ـ ــة والثالث ـ ـ ــة الت ـ ـ ــى تق ـ ـ ــع ف ـ ـ ــى دائـ ـ ـ ـرة‬ ‫(ج )‬ ‫إختصاصه‬ ‫لقاضى المحكمة الجنائية األولى وذلك علـى قضـاة المحـاكم‬ ‫الجنائية الشعبية التى تقع فى دائرة إختصاصه‬ ‫(د )‬ ‫وف ــق م ــا يق ــرر رئ ــيس القض ــاء أو الق ــانون ف ــى ش ــأن قض ــاة‬ ‫(‪)6‬‬ ‫المحاكم الجنائية الخاصة ‪.‬‬ ‫سلطات المحكمة‬ ‫‪9‬ـ ـ ـ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫يجوز للمحكمة الجنائية العامة أن توقع أى عقوبة أو جزاء‬ ‫مما ينص عليه القانون ‪.‬‬ ‫الجنائية العامة ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫يك ــون لكـ ــل محكم ــة مـ ــن قـــاض بالمحكمـ ــة القومي ــة العليـ ــا أو‬ ‫بمحكمة اإلستئناف سلطة المحكمة الجنائية العامة ‪.‬‬ ‫سلطات المحكمة‬ ‫‪11‬ـ ـ ـ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫الجنائية األولى ‪.‬‬ ‫يجوز للمحكمة الجنائية األولى‬ ‫ما لم تنظـ ـ ـ ـ ـ ــر الدعـوى‬ ‫الجنائي ــة إيجازيـ ـاً أن توق ــع أى عقوب ــة أو جـ ـزاء مم ــا ي ــنص‬ ‫عليه القانون سوى اإلعدام ‪.‬‬ ‫(‪)6‬‬ ‫قانون رقم ‪ 17‬لسنة ‪ 2119‬قانون رقم ‪ 21‬لسنة ‪ 2112‬قانون التعديالت المتنوعة " القوانين المتأثرة بإنفصال‬ ‫جنوب السودان لسنة ‪. 2112‬‬ ‫‪271‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents