‫(‪ )2‬ال يجوز ألي شخص أو جهة رمى القمامة في األماكن العامة ويجب‬ ‫اإللتزام بوضع المخلفات الصلبة في األماكن التي تحددها سلطات‬ ‫صحة البيئة في المستوى المعني ‪.‬‬ ‫(‪ )3‬ال يجوز ألي شخص أو جهة تصريف المخلفات السائلة إال في األماكن‬ ‫المخصصة لذلك و بالطرق التي تحددها سلطات صحة البيئة في‬ ‫المستوى المعني ‪.‬‬ ‫تقييم األثر الصحي البيئي‪.‬‬ ‫‪13‬ـ ال يجوز إقامة أي نشاط أو منشأة صناعية أو زراعية أو أي مشروع تنموي‬ ‫سواء في القطاع العام أو الخاص إال بعد إجراء دراسة لتقييم اآلثار البيئية‬ ‫والصحية المترتبة على قيام ذلك النشاط أو المنشاة أو المشروع عن طريق‬ ‫لجنة حكومية من الجهات ذات الصلة ‪.‬‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫أحكام عامة‬ ‫المخالفات والعقوبات‪.‬‬ ‫‪14‬ـ يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالسجن مدة ال تقل عن سنة أو‬ ‫بالغرامة أو بالعقوبتين معا ً ‪.‬‬ ‫إيقاف نشـــاط المؤسسات القومية‪.‬‬ ‫‪ 15‬ـ يجوز للوزير بتوصية من اإلدارة وبالتشاور مع الجهات ذات الصلة إيقاف‬ ‫أي مؤسسة قومية تنتج نفايات صحية خطرة أو إيقاف نشاطها متى ما ثبت‬ ‫أن هذه المؤسسة تمثل خطراً صحيا ً على المواطنين ‪.‬‬ ‫سلطة إصدار ال��وائح‪.‬‬ ‫‪ 16‬ـ يجوز لوزير الصحة إصدار اللوائح واألوامر الالزمة لتنفيذ أحكـام هذا‬ ‫القانون ‪.‬‬ ‫)‪(1‬قانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪2009‬‬

Select target paragraph3