( )2ال يجوز ألي شخص أو جهة رمى القمامة في األماكن العامة ويجب
اإللتزام بوضع المخلفات الصلبة في األماكن التي تحددها سلطات
صحة البيئة في المستوى المعني .
( )3ال يجوز ألي شخص أو جهة تصريف المخلفات السائلة إال في األماكن
المخصصة لذلك و بالطرق التي تحددها سلطات صحة البيئة في
المستوى المعني .
تقييم األثر الصحي البيئي.
13ـ ال يجوز إقامة أي نشاط أو منشأة صناعية أو زراعية أو أي مشروع تنموي
سواء في القطاع العام أو الخاص إال بعد إجراء دراسة لتقييم اآلثار البيئية
والصحية المترتبة على قيام ذلك النشاط أو المنشاة أو المشروع عن طريق
لجنة حكومية من الجهات ذات الصلة .
الفصل الخامس
أحكام عامة
المخالفات والعقوبات.
14ـ يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالسجن مدة ال تقل عن سنة أو
بالغرامة أو بالعقوبتين معا ً .
إيقاف نشـــاط المؤسسات القومية.
15ـ يجوز للوزير بتوصية من اإلدارة وبالتشاور مع الجهات ذات الصلة إيقاف
أي مؤسسة قومية تنتج نفايات صحية خطرة أو إيقاف نشاطها متى ما ثبت
أن هذه المؤسسة تمثل خطراً صحيا ً على المواطنين .
سلطة إصدار ال��وائح.
16ـ يجوز لوزير الصحة إصدار اللوائح واألوامر الالزمة لتنفيذ أحكـام هذا
القانون .
)(1قانون رقم 1لسنة 2009