‫بناء على طلب من المحكوم عليه أو ذويه يقدم إلى‬ ‫(ب)‬ ‫وزيـر العــدل للتوصــية بشــأنه بعــد التشــاور مــع رئــيس‬ ‫(‪)2‬‬ ‫القضاء ‪.‬‬ ‫إذا أخـل المحكــوم عليــه بــأى شــرط مــن شــروط اإلســقاط أو إذا‬ ‫تخلف شرط كان قد وافق عليه فيجوز لرئيس الجمهوريـة أن‬ ‫يأمر بإلغاء قرار اإلسقاط وباستبقاء أى عقوبة متبقية ‪.‬‬ ‫سقوط اإلدانة‬ ‫‪ 211‬ـ ـ‬ ‫تسقط اإلدانة تلقائياً بعد مضى ‪:‬‬ ‫(أ)‬ ‫بالتقادم‪.‬‬ ‫خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة إذا كانت العقوبة‬ ‫بالسجن مـدة ال تجـاوز سـنة أو أى عقوبـة أخـرى غيـر القطـع‬ ‫ما لم يكن المحكوم عليه قد أديـن الحقـاً فـى أى جريمـة خـالل‬ ‫تلك المدة‬ ‫(ب)‬ ‫سبع سنوات من تاريخ انقضاء أى عقوبـة أخـرى مـا لـم يكـن‬ ‫المحكـ ــوم عليـ ــه قـ ــد أديـ ــن الحق ـ ـاً فـ ــى أى جريمـ ــة خـ ــالل تلـ ــك‬ ‫المدة ‪.‬‬ ‫‪ 211‬ـ ـ‬ ‫سلطــة رئيس‬ ‫(‪)1‬‬ ‫يكون لرئيس الجمهورية فى غير جرائم الحدود سلطة العفو‬ ‫العام بشروط أو بدونها عن أى حاالت اشتباه أو اتهام‬ ‫الجمهورية فى‬ ‫(‪)61‬‬ ‫بجرائم لم يصدر بشأنها حكم نهائى ‪.‬‬ ‫العفو العام ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫تمــارس ســلطة العفــو بق ـرار مــن رئــيس الجمهوريــة يصــدر بعــد‬ ‫(‪)3‬‬ ‫ال يجــوز فــتح دعــوى جنائيــة فــى أى شــبهة أو تهمــة يكــون قــد‬ ‫مشاورة وزير العدل ‪.‬‬ ‫شملها عفو عام واستوفيت شروطه ‪.‬‬ ‫(‪)61‬‬ ‫قانون رقم ‪ 41‬لسنة ‪. 1974‬‬ ‫‪342‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents